نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 105
أسلفنا في مقام شرح المفاهيم إشارة إلى ذلك أيضا . ثم بعد ذلك نقول : انه من الممكن دعوى وضعها لما هو معروض الإشارة المستلزم لخروج نفس الإشارة والتقييد بها عن الموضوع له وان الموضوع له حصة من العنوان المبهم التوأم مع الإشارة لا المقيد بها ولا المطلق فالموضوع له المعنى في حال الإشارة لا بشرطها ولا لا بشرطها . وعليه يكون الوضع فيها والموضوع له عامين مع استفادة الإشارة الشخصية منها بالملازمة [1] بلا احتياج إلى الالتزام بكونها من باب عموم الوضع وخصوص الموضوع له . وعلى فرض الالتزام به أيضا لا وجه للالتزام بكون الإشارة مدلول نفس لفظه ، بل هو أمر خارج عن مدلول اللفظ ، بل المأخوذ فيه التقيدات بالصور الحاكية [2] عن الإشارات الشخصية الموجبة لتخصص المعنى بهذه الخصوصية [ الحاكي ] عنها لفظه لا أن اللفظ موجدها . بل ولو فرض أخذ صور الإشارات الخاصة أيضا في المدلول لا يكون أيضا الا منبئا لا موجدا . وتوهم ان الإشارة الخارجية لابد وأن [ تكون ] بآلة من يد أو لفظ ، والمفروض أن آلة الإشارة في موردها ليس إلا لفظه ، وحينئذ كيف يحكي هذا اللفظ عن نفسه ؟ فلا محيص من كون اللفظ موجدا لها [3] .
[1] أي ان القرائن الخارجية الملازمة للاستعمال هي التي تفيد الإشارة الشخصية . [2] يقصد انه على فرض ان تكون الإشارة الشخصية مأخوذة في الموضوع فليس معنى ذلك أخذ الإشارة الخارجية بل أخذ الصورة الحاكية عن الإشارة بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا عن المفهوم . [3] وعلى فرض أخذ الإشارة الخاصة قيدا في الموضوع له قد يتوهم بان لازم ذلك أن يكون معنى اسم الإشارة ايجاديا وذلك : لأن الإشارة مأخوذة قيدا في المعنى والإشارة تحتاج إلى آلة وليست الآلة هنا الا لفظ ( هذا ) . فإذا اعتبرنا ( هذا ) حاكيا عن الإشارة لزم اتحاد الحاكي والمحكي عنه لأن الحاكي عن الإشارة هو ( هذا ) إذ الإشارة لم تتحقق الا ب ( هذا ) فلا بد من أخذ لفظ ( هذا ) موجدا للمعنى الإشاري .
105
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 105