responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 97


تبادر غير المعنى من اللفظ و علامة المجاز تبادر غيره منه و قد عرفت فيما سبق أن ذلك خلاف التحقيق و أن الصحيح أن علامة الحقيقة هو تبادر المعنى من اللَّفظ و علامة المجاز تبادر غيره منه و الواسطة بينهما ظاهرة فيلحقها حكم الأصل و حينئذ فيبقى الكلام في صحة السّلب و قد عرفت الجواب < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني إذا استعمل اللفظ في معنيين و علم كونه حقيقة في أحدهما و لكن لم يعلم بشخصه و شكّ في الآخر فالظاهر من السيّد الأستاذ رحمه الله كونه من أفراد محلّ البحث فإنه قال في جملة كلام له الثّانية أن يعلم أنّه حقيقة في أحد المعنيين لا بعينه مع الشّك في الآخر و الظاهر دخول هذه الصّورة في محلّ النزاع أيضا فإن تقرير الأدلَّة من الجانبين ليس متوقفا على تعيين المعنى الحقيقي و تميزه عن المشكوك فيه و قد يقال إن عدم التميز بين المعنيين يقتضي تردد الذهن بينهما و ذلك دليل الاشتراك و فيه أن تردد الذهن بين المعنيين يقتضي الاشتراك لو كان التردد بينهما مسبّبا عن استعمال اللَّفظ في المعنيين و اشتهاره فيهما و هذه إنما يتحقق في الألفاظ المأنوسة بالنّسبة إلى معانيها المشهورة و أمّا الألفاظ العربية و المعاني المهجورة فلا يحصل للذّهن فيهما تردّد بينهما بهذا المعنى نعم يحصل فيهما التّردد لأجل الشّك في تحقق الوضع لغة لهما معا أو لأحدهما خاصة و هذا التردد لا يدلّ على الاشتراك بالظاهر فإن أريد أن عدم التميز يقتضي تردّد الذّهن بالمعنى الأوّل منعنا الأولى فإن عدم التميز بين المعنيين بمعنى عدم الفرق بين ما هو موضوع له يقينا و ما هو مشكوك فيه من حيث الجزم بالوضع و التردد فيه لا يقتضي تردّد الذهن بينهما بمعنى تسابقهما إلى الفهم و انتفاء التبادر من أحدهما إذ لا يسبق إلى الفهم شيء من المعنيين عند سماع اللفظ لغرابة اللفظ أو هجر المعنى مع الشك في الوضع و إن أريد أن عدم التميز يقتضي التّردد بالمعنى الثاني منعنا الثّانية فإن تردد الذّهن بمعنى الشّك في الوضع لهما أو لأحدهما لا يقتضي الجزم بالوضع لهما ضرورة < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث إذا استعمل اللفظ في معنيين و لم يعلم تفصيلا و لا إجمالا كونه حقيقة في أحدهما فالظاهر من السيّد الأستاذ رحمه الله كونه من أفراد محلّ البحث فإنه قال في جملة كلام له الثالثة أن لا يعلم أنّه حقيقة في أحدهما لا معيّنا و لا مبهما و هذه الصّورة أيضا تدخل في محل النّزاع لرجوعها إلى الثانية بعد سقوط احتمال كون اللفظ مجازا في المعنيين لاقتضائه كونه مجازا لا حقيقة له و هو ممتنع أو ممكن غير واقع أو قليل نادر لا يحمل عليه المشتبه فإنه متى بطل هذا الاحتمال فيه دار أمره بين أن يكون حقيقة في المعنيين أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر فترجع إلى الصّورة الثانية لأن بطلان كونه مجازا فيهما أنما يقتضي كونه حقيقة في أحدهما من غير تعيين < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا دار الأمر بين النسخ و المجاز كان المجاز أولى كما صرّح به السيّد عميد الدّين و إذا دار الأمر بين النسخ و الإضمار كان الإضمار أولى كما صرّح به السّيّد المشار إليه و إذا دار الأمر بين النّسخ و النّقل كان النقل أولى كما صرّح به السيّد المشار إليه و الحجة في مرجوحيّة النقل و أولوية الأمور المذكورة كثرتها و قلته و قد بيّنا أن الكثرة سبب الترجيح فالأصل في جميع موارد التعارض من ترجيح الأغلب و الأكثر إلَّا أن يعارضه مثله أو ما هو أقوى منه و الظاهر أن الترجيح بذلك مجمع عليه بين الأصوليين و لهذا يجب ترجيح الاشتراك على النسخ لأنّه أقل و الأوّل أكثر و فيه نظر و ربّما احتج على ذلك بوجهين الأوّل أن الاشتراك يثبت بخبر الواحد و غيره من الأدلة الظَّنية دون النسخ فإنه لا يثبت إلَّا بالقطعي و ما شأنه هذا يكون مرجوحا بالنّسبة إلى الأول الثاني أن اللازم من الاشتراك الإجمال أحيانا و اللازم من النسخ الإبطال دائما فكان الأوّل أولى و في كلا الوجهين نظر و المسألة في غاية الإشكال < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا دار الأمر بين المخالفين للأصل كالمجاز و الإضمار و التخصيص و النسخ مثلا و لم يثبت ترجيح أحدهما على الآخر بغلبة و نحوها و لكن اتفق في جزئي من جزئيات هذا الدّوران مصير الفقهاء أو الأصوليين إلى ترجيح أحدهما كما اتفق في بعض صور مسألة تعارض العام و الخاص المطلقين مصير المعظم إلى ترجيح التخصيص على النسخ فهل الشهرة تصلح للتّرجيح هناك بالخصوص على القول بعدم حجيّتها في نفسها أو لا فيه إشكال و ذلك لأن الشهرة أنما تصلح للتّرجيح حيثما يتعارض دليلان مستقلَّان متكافئان كتعارض الخبرين الصّريحين مثلا و لا يصلح الترجيح أحد الاحتمالين و إلَّا لزم أن يكون حجة كخبر الواحد و اللازم باطل بيان الملازمة أن كلّ مسألة يتحقق فيها قولان يتحقق هناك احتمالان فإذا كان أحدهما مشهورا و قلنا بأنّ الشهرة تصلح للترجيح في تعارض الاحتمالين لزم الأخذ بالقول المشهور و هذا معنى حجيّة الشّهرة و أمّا بطلان اللازم فللفرض و لأن المشهور على ما قيل عدم حجيّة الشهرة فلو كانت حجّة لزم أن لا يكون حجة و لأن الأصل عدم حجيتها حتى في مقام الترجيح بين الدليلين إلَّا أن ذلك خرج بالدّليل فيبقى الباقي على حكم الأصل فعلى هذا لو ورد لفظ مشترك و علم أن المراد أحد معانيه و شكّ في تعيينه و كان المشهور إرادة معنى معين كان اللازم التوقف و عدم جعل الشهرة مرجحة و قد يناقش في هذا بأن الأصل المتقدم مبني على عدم حجية الظن و هو محل نظر بل الأصل حجيّة كلّ ظن إلَّا ما خرج بالدّليل فإذن لا بد من الأخذ بالشهرة و لو في مقام ترجيح الاحتمالين مطلقا و لو حصلا من اختلاف الأصحاب إلَّا أن يتخصص بدليل و القدر الثّابت ممّا حكي عن المعظم عدم اعتبارها إذا كان الاحتمال ناشئا من الاختلاف و أمّا إذا كان

97

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست