فإنّه يحتمل أن يكون منقولا إلى معنى خاص و هو الصّحيح شرعا و يحتمل أن يكون باقيا على معناه و أن ما اعتبره الشارع فيه من شروطه فيكون ما دلّ عليه مقيّدا لإطلاقه و مخصّصا له كان التخصيص أولى كما صرّح به في التهذيب قال لأنه أجود من المجاز و المجاز أولى من النقل و هو جيد و المراد بالتخصيص هنا أيضا الأعم من التقييد و لو بلغ التخصيص حدا يخرج معه أكثر الأفراد فلا يبعد ترجيح النّقل حينئذ و هل يلحق به التقييد إذا كان كذلك فيه إشكال < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا تعارض التخصيص و المجاز الراجح المساوي احتماله لاحتمال الحقيقة و دار الأمر بينهما كما إذا ورد عن الصادقين عليهما السلام نحو لا يجب إكرام العلماء و أكرم زيدا العالم و قلنا بأن الأمر في أخبارهما عليهما السلام شاع استعماله في النّدب بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة ففي الترجيح إشكال و التحقيق في المثال المفروض أن يقال إن قلنا بالتوقف فيما إذا دار الأمر بين الحقيقة المرجوحة و المجاز الرّاجح كما هو التحقيق و عليه جماعة فلا إشكال في لزوم العمل بالعام على القول بأن الشرط فيه عدم ظهور المخصّص لوجود الشرط حينئذ و لا يكون حينئذ دوران كما لا يخفى و إن قلنا بأن الشّرط فيه ظهور عدم المخصّص فلا يجوز العمل به في مورد الشك و يكون الخطابان مجملين فينبغي الرّجوع إلى ما يقتضيه الأصول و إن قلنا برجحان المجاز الرّاجح فيما إذا دار الأمر بين الأمرين كما عليه بعض فكذلك يجب العمل بالعموم بلا إشكال لعدم وجود المعارض له حينئذ و لا يكون حينئذ دوران أيضا كما لا يخفى و إن قلنا بتقديم الحقيقة المرجوحة فيما إذا دار الأمر بين الأمرين كما عليه بعض فيحصل الدّوران بين التخصيص و المجاز الراجح بلا إشكال و إنما الإشكال في التّرجيح و احتمال أولوية المجاز الراجح حينئذ في غاية القوة و لا يبعد ترجيحه و دعوى إرادته على القول الأوّل و هو القول بالتوقف فيما إذا دار الأمر بين الأمرين فتأمل < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا تعارض التخصيص و النسخ و دار الأمر بينهما كما إذا قال لا تكرم زيدا العالم ثم قال بعد مدّة أكرم العلماء فإنه يحتمل أن يكون قوله الأخير ناسخا للقول الأوّل و يحتمل أن يكون مخصّصا به كان التخصيص أولى كما يظهر من المعظم و الحجّة فيه أمران الأوّل أن التخصيص أغلب من النسخ فيكون أولى منه أمّا الأوّل فظاهر و قد صرّح به في المعالم و الفوائد و المختصر و شرحه للعضدي و أما الثاني فلأنه إذا كان أغلب يكون مظنونا كما أشار إليه العضدي فقال إنّه أغلب و أكثر و الإلحاق بالأغلب أغلب على الظن كمن دخل مدينة أغلبها المسلمون فإن من يراه يظنه مسلما و إن جاز خلافه انتهى فيجب الأخذ به لا يقال لا نسلَّم أن التخصيص أغلب مطلقا بل قد يكون النسخ أغلب كما في المثال المفروض و لذا يفهم عرفا منه النسخ سلمنا و لكن لا نسلَّم حجيّة الظنّ المستفاد من الغلبة في المقام كما يظهر من بعض المحققين لأنا نقول عدم تسليم ذلك لا وجه له و الفهم العرفي المدعى ممنوع على أنا نقول كل من قدّم التخصيص قدمه مطلقا و لم يفصّل فالتفصيل خرق الإجماع المركب و معارضة هذا بمثله لو سلَّمت مدفوعة بأن الترجيح مع الأوّل لمصير المعظم إليه فتأمل و أما منع حجيّة الظن الحاصل من الغلبة ففي غاية الضعف كما لا يخفى و لا يقال النّسخ قسم من التخصيص فلا معنى لدعوى مرجوحيته كما أشار إليه في النهاية فقال إنّه على تقدير تأخر العام عن وقت العمل بالخاص يكون نسخا لا إلغاء للخاص إذ قد عمل به أولا و كان تخصيصا في أزمانه و ليس التخصيص في أعيان العام أولى من التخصيص في أزمان الخاص لأنا نقول بدفع هذا ما أشار إليه في المعالم في مقام دفع ما نقلناه عن النهاية فقال ضعفه ظاهر لأن مرجوحية النسخ بالنّسبة إلى التخصيص بالمعنى المعروف لا مساغ إلى إنكاره و مجرّد الاشتراك في مسمّى التخصيص نظرا إلى المعنى لا يقتضي المساواة كيف و قد بلغ التخصيص في الكثرة و الشيوع إلى حدّ قيل معه ما من عام إلَّا و قد خصّ الثاني ما تمسك به جماعة من أن التخصيص أهون من النسخ فيكون أرجح أما الأوّل فلوجوه الأوّل أنّه مما صرّح به في النهاية و المعالم و الفوائد و المحصول و المنهاج و المختصر و شرحه للعضدي الثاني ما أشار إليه الفاضل الشّيرواني فقال و كونه النسخ إنما هو أهون أنواعه لندرته و كونه أبعد وجوه خلاف الظاهر الثالث ما ذكره جماعة من أن النّسخ رفع و التخصيص لا رفع فيه و إنما هو دفع و الدّفع أهون من الرفع و ذلك لأن دفع وقوع الشّيء هو المنع من إحداثه و الحدوث ضعيف لاحتياجه إلى المؤثر و أمّا الرّفع فهو إبطال استدامة الشيء و بقاؤه و البقاء قوي لاستغنائه عن العلَّة و لذا نرى العقلاء يفرقون بين الأمرين تفريقا بيّنا الرّابع ما ذكره جدي رحمه الله من أن النّسخ مخالف للأصل و التخصيص موافق له فيكون الثاني أهون و لعلَّه أشار بذلك إلى ما ذكره بعض فقال لما كان الباقي غير محتاج إلى تأثير كفي في بقاء عدم حدوث ما يضادّه و يمانعه و هو الأصل بخلاف الحادث فإنه لو لا الحادث الموجب له لكان منقبا فكان خلاف الأصل فرفع الباقي مخالف للأصل و عليه مبني النسخ و تخصيص العام يبتني على عدم حدوث الحادث و هو موافقته انتهى الخامس ما حكي عن الرازي فقال في مقام ترجيح التخصيص لاحتياطهم في النّسخ دون التخصيص و لهذا جوّزوا تخصيص العام بخبر الواحد دون النسخ و الأصل فيه أن الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل بخلاف التخصيص انتهى و أمّا الثاني فلحكم العقل بلزوم ارتكاب أقلّ القبيحين و ارتكاب أهون المحذورين عند التّعارض و في هذه الحجة نظر للمنع من كون التخصيص أهون بل يستفاد من المحكي عن المرتضى خلاف ذلك حيث قال لقائل أن يقول رفع الكل بعد العمل به أهون من رفع البعض قبل العمل به و النّسخ أهون بهذا الاعتبار من التخصيص انتهى و أمّا الوجوه المذكورة فقد يناقش في جميعها أمّا في الأوّل