responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 68


ففهم المعنى حينئذ موقوف على العلم بالوضع إذ لا سبب للفهم سوى ذلك فعلم أن فهم المعنى لا يتوقف على العلم بالوضع مطلقا بل إنّما يتوقّف عليه في صورة نادرة هي كون الوضع تعيينا و الاستعمال قبل حصول الغلبة و الاشتهار نعم حصول الفهم مطلقا موقوف على نفس الوضع أمّا إذا كان الفهم موقوفا على العلم بالوضع كما في هذه الصّورة فظاهر و أمّا إذا كان بالغلبة و الاشتهار فلأنّ الوضع إمّا أن يحصل بهما أو بالتعيين السّابق عليهما و على الأوّل فسبب الفهم هو الوضع الحاصل بالاشتهار و على الثّاني فالسّبب القريب و إن كان هو الاشتهار لكن لما كان الاشتهار فرع التّعيين كان التّعيين سببا بعيدا في الفهم فيتوقّف عليه الفهم فالوضع في جميع الصّور من شرائط الدّلالة و بهذا الاعتبار كانت الدّلالة منسوبة إليه لا باعتبار العلم به كما ظنّ و عن الثّاني بالمنع من تبادره أمّا على قول أبي حنيفة من ترجيح الحقيقة المرجوحة فواضح و كذا على قول المعظم من التوقّف على احتمال و أمّا على قول أبي يوسف من ترجيح المجاز الرّاجح فلأن الشّهرة قرينة على ما نقل عنهم فإنّهم قالوا لا فرق بين المجاز المشهور و غيره من المجازات في الاحتياج إلى القرينة و إنّما الفرق أنّ القرينة في المجاز المشهور هي الشّهرة بخلاف غيره و قيل معنى كون الشّهرة قرينة أن فهم المعنى يتوقّف على اعتبارها و الالتفات إليها و ليس المعنى أن الفهم يحصل بها مطلقا إذ لو بلغ اللَّفظ في الاشتهار إلى حدّ لا يحتاج معه إلى ملاحظة الشهرة كان حقيقة قطعا و لم يكن من المجاز في شيء ثم إنّ هذه القرينة لمّا كانت لازمة للفظ غير منفكَّة عنه كان الحمل على خلاف ما يقتضيه محتاجا إلى القرينة الَّتي تزول بها حكمها لا إلى قرينة الفهم و الدّلالة كما في المجاز و النافي للحقيقة هو الاحتياج إلى قرينة الفهم و الدّلالة فاللَّفظ الَّذي له حقيقة مرجوعة و مجاز راجح يفتقر في حمله على كلّ من المعنيين إلى قرينة إلَّا أنّ بين القرينتين فرقا فإن قرينة المجاز ما به يتمّ الأمر المقتضي للدّلالة و قرينة الحقيقة ما به يزول به المانع عنها فإن قلت ما ذكرته إنّما يعلمه من عرف وضع اللَّفظ و شهرة مجازه و أمّا الجاهل الذي يراجع العالم بالوضع في معرفته فلا يظهر له شيء ممّا قلت فإنّه لا يرى إلَّا حمل اللَّفظ على معنى من دون قرينة ظاهرة و ذلك لا يستلزم الحقيقة و لا تبادرها إذ لعل الوجه في ذلك شهرة استعماله فيه عندهم بحيث صار من المجازات الرّاجحة إذ لم يتحقّق له أنّ الحمل عليه بملاحظة نفس اللفظ لا بملاحظة الشهرة فإن قيل الأصل عدم الالتفات إلى الشّهرة فيكون باعتبار نفس اللَّفظ فيقال الأصل عدم الوضع له فيكون باعتبار الشّهرة نعم إن انحصر المستعمل فيه في المحمول عليه فيكون حقيقة لكن لا لنفس الحمل بل لما سيأتي إن شاء الله و بالجملة ثم إنّ التّبادر أمارة الحقيقة و لكن لا وجه حينئذ لمعرفته إلَّا مجرّد الحمل بدون قرينة ظاهرة و هو لا يصلح لذلك فإن قيل سئل عنهم عن وجه الحمل فيقال له السّؤال عن الوضع أولى قلنا إنا لا نسلَّم أنّ التّبادر لا يعلم إلَّا من جهة الحمل بل قد يحصل العلم به من قرائن الأحوال سلَّمنا و لكن نقول إنّ الظاهر أنّ الحمل عليه ليس إلَّا لتبادره من نفس اللَّفظ لا باعتبار ملاحظة الشّهرة و ذلك لأن السّبب في الحمل عليه مجرّدا عن القرائن المنفكَّة لا يكون إلَّا الوضع أو الشّهرة و لما كان الحمل باعتبار الوضع أكثر من الحمل باعتبار الشّهرة لكثرة الحقيقة و قلَّة المجاز المشهور حصل الظنّ بأن فهم ذلك المعنى باعتبار نفس اللَّفظ و تبادره منه فإنّ الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب فإن قلت ثبوت الحقيقة في الغالب إنما هو من جهة التّبادر فيرد الإشكال في إثبات الحقائق به في الغالب قلت نمنع الحصر المزبور بل ثبوت الحقيقة في الغالب يكون بأمارات آخر نعم التّبادر متحقّق معها فإذا يتجه ما قلناه و يعضده اتّفاق العلماء على وجوب حمل اللَّفظ على حقيقته دون مجازه إذ ليس ذلك إلَّا باعتبار و غلبة وقوع الحقيقة و غلبتها يستلزم غلبة تبادرها فيقدّم على غيره عند التّعارض و عن الثّالث بأنّ الجزء لا يمكن أن يتبادر من دون تبادر الكلّ بل دلالة اللَّفظ على الجزء هي نفس الدّلالة على الكلّ لا بمعنى أن هناك دلالة مركَّبة من دلالتين إحداهما على الجزء و الأخرى على الكلّ فيكون الدّلالتان متغايرتين بل بمعنى أن هناك دلالة بسيطة متعلَّقة بأمر له جزء يفهم بعين فهم الكلّ فالدّلالة على الكلّ مغايرة للدّلالة على الجزء مغايرة لا بالذّات بل بالاعتبار لأنّها باعتبار الإضافة إلى الكلّ من حيث هو يسمّى بالمطابقة و إلى الجزء تسمّى بالتضمّن نعم على ما حكي عن القوم من تقدّم فهم الجزء على الكلّ يشكل الأمر إن فسّرنا التّبادر بمجرّد الخطور بالبال و أمّا إن فسّرناه بسبق المعنى من حيث كونه مرادا فلا إشكال و أمّا المدلول الالتزامي فالتّحقيق أنّه ليس بمتبادر إمّا لأنّه يفهم من اللَّفظ بعد فهم المعنى المطابقي فلا يتبادر أو لأنّه لا يفهم من نفس اللَّفظ بل إنّما ينتقل إليه بعد تعقل المعنى المطابقي تحقيق المطلب أنّ فهم اللَّازم ليس باعتبار اللَّفظ و إلَّا لزم فهمه منه دائما و إن وضع لمعنى آخر و إلا لزم تخلَّف اللَّازم عن الملزوم و هو باطل ففهمه باعتبار المعنى و لذا يخطر اللَّازم بالبال حيثما يخطر ذلك المعنى و هو الملزوم بالبال و لا كذلك المعنى المطابقي فإنّه يفهم من نفس اللَّفظ باعتبار كونه موضوعا له و لذا يدور مداره إلَّا إذا نقل و لذا جعل بعض دلالة الالتزام دلالة عقليّة و إنّما عدّها المشهور من دلالة اللفظ باعتبار أن اللَّفظ سبب بعيد في فهمه لأنّه سبب لفهم المعنى

68

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست