responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 632


وقال في المعالم لا نعرف خلافا في عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله بل يجوز بالرّواية عنه ما دام حيّا واحتجوا لذلك بالإجماع على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العامي إذا روي عن المفتي الثالث أن ذلك لو كان شرطا لاشتهر بل وتواتر لتوفر الدواعي عليه ومسيس الحاجة إليه والتالي باطل بل المعهود من سيرة المسلمين قديما وحديثا خلافه فالمقدم مثله الرابع أن ذلك لو كان شرطا للزم الحرج العظيم والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة وقد أشار إلى هذا في الذكرى فقال بعد ما حكينا عنه سابقا وللعسر اللازم بإلزام السّماع منه وفي المعالم بعد ذلك واحتجوا بلزوم العسر بالتزام السّماع منه الخامس عموم مفهوم قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) * وفيه نظر < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل هل يشترط العلم بمذهب المفتي وفتواه أو لا كما هو ظاهر النهاية ومنية اللَّبيب والذكرى والألفيّة والجعفرية والمقاصد العلَّية الأقرب الثاني لظهور الاتفاق عليه ولسيرة المسلمين المستمرة وللزوم الحرج باشتراط العلم < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني لا إشكال في جواز الاعتماد على شهادة العدلين في ثبوت مذهب المفتي وفتواه وهل يجوز الاعتماد على العدل الواحد في ذلك كما في النهاية ومنية اللَّبيب والذكرى والألفية والمقاصد العلَّية والجعفرية أو لا الأقرب الأوّل لظهور الاتفاق عليه قولا وفعلا كما أشار إليه في الذكرى والمعالم وللزوم العسر والحرج باشتراط تعدد المخبر ولعموم قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ) * إن جعلناه دليلا على حجية خبر الواحد وفحوى جميع ما دلّ على حجية أخبار العدل عن المعصوم عليه السلام بحكم شرعي فرعي ولما أشار إليه في النهاية فقال وإن رجع إلى حكاية من يوثق به فحكمه حكم السّماع كما أن النّبي صلى الله عليه وآله كان ينفذ الآحاد إلى القبائل لتعريف الأحكام ولو لا وجوب القبول عليهما لما كان للإنقاذ فائدة انتهى وهل يشترط وحدة الواسطة بين المفتي والمستفتي فلا يجوز الاعتماد على إخبار عدل عن آخر عن المفتي أو لا يشترط ذلك بل يجوز الاعتماد وإن تعددت الوسائط كما هو نص الجعفرية والألفية والمقاصد العلَّية وظاهر النهاية ومنية اللَّبيب والذكرى الأقرب الأخير لظهور الاتفاق عليه كما أشار إليه في الذكرى والمعالم ولفحوى ما دل على عدم اشتراط ذلك في عمل المجتهد بالخبر عن المعصوم عليه السلام ولعموم قوله * ( إِنْ جاءَكُمْ ) * إلى آخره إن جعلناه دليلا على قبول خبر الواحد وصرّح في الألفية باشتراط عدالة جميع الوسائط فقال المقلَّد يكفيه الأخذ عن المجتهد ولو بواسطة أو وسائط أو وسائط مع عدالة الجميع وربّما يستفاد من المقاصد العلَّية دعوى الإجماع عليه فإنه قال يستفاد من اشتراط عدالة الجميع أنه لا بدّ من العلم بمجموع الوسائط والإسناد إلى مجتهد معيّن وثبوت عدالتهم شرعا ولا يكفي حسن الظن بمن أخذ منه العدل وأنه لا يأخذ عن عدل مع عدم الحكم بعدالة الواسطة بأحد الوجوه السابقة واعتماد خلاف ذلك باطل بالإجماع انتهى < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث يجوز الاعتماد على تأليف المفتي وكتابه سواء كان بخطه أو بخط غيره لأنه المعهود من سيرة المسلمين ولأنه لو لا ذلك للزم الحرج كما لا يخفى والتالي باطل فالمقدم مثله وكذا يجوز الاعتماد على ما يكتبه في جواب المسائل وقد أشار إلى ما ذكره في النهاية والمبادي والتهذيب ومنية اللبيب والذكرى ففي الأول وإن رجع إلى كتاب فإن وثق به جرى مجرى المكتوب عن جواب المفتي في جواز العمل به ولهذا كان عليه السلام يكتب الكتب وينفذها إلى الأقطار وإن لم يثق به لم يجز العمل لكثرة ما يتفق من الغلط في الكتب وهذا هو الأجود عندي وفي الثاني وإن وجده مكتوبا وكان موثوقا به فالأقرب جواز العمل به وإلا فلا وفي الثالث وإن كاتبه فالأقرب جواز العمل به إن أمن الغلط والتّزوير وفي الرابع إذا حكى العامي عن المجتهد فإن كان حيّا وسمعه منه مشافهة أو نقله إليه ثقة أو كتب إليه به كتابا يأمن فيه من الغلط والتزوير عمل عليه وإلا فلا وفي الخامس والأولى الاكتفاء بالكتابة مع أمن التزوير للإجماع على العمل بكتب النّبي والأئمة عليهم السلام في أزمنتهم ولأن المعتبر ظن الإفتاء وهو حاصل بذلك وهل يشترط العلم بكون المكتوب من المفتي ومن تأليفاته والعلم بصحة النسخة أو يكفي الظن بجميع ذلك إشكال والأقرب كفاية الظن بصحة النسخة < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع هل يجوز العمل بخبر العدل وبالكتابة مطلقا وإن تمكن من السّماع وتحصيل العلم بمذهبه أو يختصّ بصورة عدم التمكن الأحوط الثاني ولكن الأول أقرب لإطلاق كلام الأصحاب المصرحين بجواز الاعتماد على الأمرين ولأنه المعهود من السّيرة ولإطلاق قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ) * إلى آخره إن جعلناه دليلا على حجية خبر الواحد كما هو خيرة جماعة < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس إذا حصل له العلم بمذهب المفتي جاز له العمل مطلقا وإن لم يستند إلى أمر محسوس < فهرس الموضوعات > السّادس < / فهرس الموضوعات > السّادس هل يجوز الاكتفاء بكل ظن لم يثبت من الشريعة منعه في معرفة فتوى المفتي أو يجب الاقتصار على ما تقدم إليه الإشارة من خبر العدل وغيره إشكال ولكن لو قيل بجواز الاعتماد على الظنون التي جرت العادة باعتبارها في معرفة مذهب الغير لم يكن بعيدا لأنّها لو لم تكن معتبرة لنبّه الشرع عليه فتأمل ولفحوى ما دل على الاعتماد على ما تقدم إليه الإشارة فتأمل < / لغة النص = عربي >

632

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست