responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 480


الاستحباب و الكراهة إلا أنهما ظاهران في الوجوب و الحرمة في العرف و اللغة هذا إن بلغ عملهم بتلك الظنون الضعيفة المحتاج إليها في أخبار الآحاد و ما يتعلَّق بها حدّ الإجماع و إن لم يبلغ حدّ الإجماع فإمّا أن يقتصر من الظنون على ما قام الدليل القاطع على حجيته و يمنع حجية كلّ ظن للمجتهد عداه يمنع كليّة الكبرى أو لا يقتصر بل يعمل بالكليّة و يستثنى منها ما قام الدّليل على خلافه كظن القياس و الرأي و الاستحسان و نحوها و لا سبيل إلى الأول لما مر من استلزامه الخروج من الدّين و عدم التديّن بدين خير المرسلين فتعين المصير إلى الثّاني و لكن لا يخفى عليك أن مآل الاستدلال على هذا التقرير راجع إلى الدّليل الرّابع و لكن المقصود من هذا الدّليل إنما هو التّقرير الأولى و إنما ردّدنا بينه و بين هذا التقرير تضيقا على الخصم و سد أبواب محتملات كلامه بحيث لا يمكنه الذب و الفرار تحصيلا لمقصوده و مرامه و بالجملة ظهر مما ذكرنا من أول الرّسالة إلى هنا من وجوه شتى حجية الشهرة مطلقا كان معها رواية أو لا اتضح دليلها أم لا لكن خرج منها الشهرة التي لا يتضح دليلها و لا وجدنا معها رواية و غيرها من الأصول مطلقا باشتهار عدم حجيّة مثلها كما ذكره الخال العلامة أدامه اللَّه تعالى و بقي ما عداها من نحو الشّهرة التي معها رواية ضعيفة مثلا باقية بحالها في حجيّتها لعدم مانع عنه لاختصاص الشهرة المانعة عن حجيّة الشهرة بغير مثل هذه الشّهرة ممّا لم يضم إليه نحو رواية ضعيفة و لا مانع عنها عدا الأدلَّة الدالَّة على عدم حجية النفي مطلقا لكن ما قدمناه من الأدلَّة القاطعة على حجية الظنون الاجتهادية في الأحكام الشّرعيّة و ما يتعلق بها من نحو الشّهرة و غيرها يخصصها لأنها خاصة و الخاص مقدم على العام قطعا و من هنا يسهل الخروج عما يورد على الاستناد إلى الأخبار الضعيفة و القول بحجيتها بدعوى انجباره بالشهرة من أن كلا منهما بانفراده ليس بحجة شرعية فكيف باجتماعهما يحصل حجّة شرعيّة أقوى من الحجج الشّرعيّة من نحو الصّحاح المستفيضة الَّتي كل منها حجّة مستقلة فضلا عن أن يكون كلها مجتمعة و بعضها إلى بعض منضمّة و ذلك فإن الحجة في الحقيقة إنما هي نفس الشهرة لا الرّواية و إنما ذكرت حجة و نسبت إليه الحجية مسامحة تعويلا على الوضوح الخارجي المستفاد ممّا قدّمناه و المقصود من ذكر الرّواية حقيقة إنما هو جعلها طريقا و وسيلة إلى التّخلَّص من الشّهرة المانعة عن حجيّة الشّهرة لعدم دخولها فيها كما عرفت و إلا فليست الرّواية هي الحجّة بل إنما الحجة هي الشهرة فإن قلت إن هذا التوجيه لم يظهر من كلمات الأصحاب القائلين بحجة الرّواية المنجبرة بالشهرة بل ظاهرهم أن الرّواية هي الحجة فيكون توجيها بما لا يرضى قلت أولا إنه لم يظهر من الأصحاب عندهم في حجيّة مثل هذا الرّواية نفيا و لا إثباتا لا بما ذكرنا و لا بما سيذكر من الوجوه أصلا فكما يمكن جعل تلك الوجوه عذرا لهم في ذلك يمكن ما ذكرناه و لا ترجيح أصلا لو لم نقل بترجيح ما ذكرناه فالاعتراض مشترك الورود جدا فما هو الجواب من طرفكم فهو بعينه الجواب من طرفنا فإن قلت اشتهار إطلاق عدم حجيّة الشهرة بينهم يكشف عن عدم كون العذر هذا قلت نمنع الإطلاق إذ لم يظهر منهم إلا عدم حجية الشّهرة الخالية عن دليل لا مطلقا فإن قلت نسبتهم الحجيّة إلى الرواية كاشفة عن فساد هذا العذر قلت كما أنه يمكن أن يجعل هذا قرينة على ذلك كذلك يمكن توجيه الاعتراض المتقدم لو لا كون ما ذكرنا قرينة على خلافه و بالجملة عذر الأصحاب غير واضح فلا يتوجه دعوى كون ما ذكرنا توجيها بما لا يرضى و ثانيا إن هذا التّوجيه لم أذكره مصححا لطريقتهم بل تحصيلا لعذر نفسي في العمل بالأخبار المنجبرة بالشهرة بيني و بين اللَّه و تخليتها من الاعتراض المتقدم سابقا بناء على قوته و نهاية متانته لو لا ما وجّهنا لعدم محيص عنه بعد ذلك عدا الاعتراف بعدم حجيّة الرّواية المنجبرة بالشّهرة و هو يستلزم إخلال ( اختلال ) كثير من الأحكام الشّرعية كما مضى و هذه هي الثمرة العظمى في القول بحجية الشهرة كما هو واضح لمن تدبّرها و أما ما يقال في الذّب عن الاعتراض المتقدم من أن عدم حجيّة الرّواية إنما هو حيث لم يحصل التثبت و لتبين كاشف عن صدقها و صحتها و أمّا معه فهي حجة جدا لأن اللَّه سبحانه تعالى لم يأمر بطرح الرّواية الضعيفة بل أمر فيها بالتّثبت و استظهار الصدق إن ظهر عمل بها و إلَّا طرحت و لا ريب أن الشهرة يحصل بها التثبت و يستظهر بها صدق الخبر فتعيّن العمل به فمنظور فيه لتوقفه على تعميم التثبت للتثبت الظَّنّي و هو مشكل فإن معناه لغة ليس إلا انكشاف حقيقة الخبر و صدقه في نفس الأمر و لا يكون ذلك إلا بتحصيل العلم به واقعا و الأصل بقاء هذا المعنى إلى أن يظهر من أهل العرف خلافه و لم يظهر لعدم ثبوت فهمهم منه خلافه بحيث يشتمل التثبت الظني الحاصل من نحو الشهرة بل الظاهر منهم خلافه فالموافقة للغة فإن المتبادر من لفظ التبين عندهم ليس إلا ما هو معناه حقيقة في اللغة فإذا قال رجل مثلا تثبت الحساب و الدّفتر فبان لفلان علي كذا فلا شك أن أهل العرف يفهمون منه حصول العلم و القطع للرّجل بالدّين و قد شهد بعضهم بل جملة منهم فمن خال ذهنه عن الشّبهة بذلك بعد عرض المثال عليه و مع ذلك تعليل وجوب التثبت بخوف الوقوع في النّدم أوضح شاهد على لزوم كون التثبت قطعيا إذ مع ظنيته يخاف معه الوقوع في الندم قطعا إذ الخطاء غير مأمون

480

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست