responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 354


أو الشاهد الواحد فيكون مستثنى من عموم ما دلّ على عدم جواز العمل بغير العلم و بالظن و حينئذ لا إشكال في أن التعارض بينهما يكون من تعارض العمومين من وجه لأن ما دل على عدم جواز العمل بغير العلم و بالظن من حيث اختصاصه بغير خبر الشهود بناء على قيام الدّليل على حجيّة خبرهم و كونه خارجا من ذلك و أن المراد به غير خاص من حيث شموله للظن الحاصل من إخبار العدول التي لم يقم دليل على خروجها من ذلك العموم و للظن الحاصل من غيرها عام و آية النّبإ خاصة من جهة اختصاص موردها بخبر العدل عامة من جهة شمولها لخبر الشهود و غيره كالخبر الدّال على وجوب شيء و حرمته فيمكن تخصيص كلّ منهما بالآخر و حيث لا ترجيح وجب التوقف و معه لا يتجه دعوى أصالة حجية خبر العدل في الأحكام الشرعية و غيرها على أنا نقول الترجيح مع ما دل على منع العمل بالظن لكون دلالته آية النبإ بالمفهوم لا يقال آية النبإ لا تعمّ شهادة الشّهود لأن المتبادر منه غير الشهادة لأنا نقول هذا مدفوع بتصريح بعض المحققين بأن النّبأ يعم الشهادة فإنه قال النبأ أعم من خبر الواحد إذ الشهادة داخلة فيه كما صرّح به الشيخ و منها أن خبر غير الفاسق الذي لا يجب التبين فيه بمقتضى آية النبإ أعمّ من خبر المعصوم عليه السلام الذي لا يجب فيه ذلك و من خبر العادل و حينئذ لا إشكال في كون التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه لأن ما دلّ على منع العمل بالظن لا يشمل خبر المعصوم عليه السلام فيجب ترجيحه لما تقدم و فيه نظر لأن تنزيل إطلاق مفهوم الآية الشريفة على خبر المعصوم عليه السلام بعيد كما لا يخفى على أنا نمنع من عموم الدليل على منع العمل بالظن بحيث يشمل خبر العادل سلمنا و لكن الترجيح لعموم آية النبإ و إن كان دلالته بالمفهوم لاعتضادها بشهرة القول بحجية خبر الواحد في الفروع و بما استدلوا به عليها و قد يقال غاية ما يلزم من هذا ترجيح آية النبإ بالنسبة إلى خبر العدل في المسائل الشرعية لا مطلقا إلا أن يقال الترجيح هنا يستلزم الترجيح مطلقا فيتم دعوى أصالة حجية خبر الواحد العدل مطلقا فتأمل الثاني إن الآية الشريفة لو دلَّت على حجّية خبر العدل للزم سقوط العمل بجميع أخبار العدول في الأحكام الشرعية لأن جماعة من العدول كالسيّد المرتضى و ابن زهرة و ابن إدريس حكوا الإجماع على عدم جواز العمل بأخبار الآحاد مطلقا في الشريعة و هو إخبار منهم عن المعصوم عليه السلام بذلك و داخل فيما يصدق عليه لفظ الخبر و لذا استدل على حجية الإجماع المنقول بالآية الشريفة و لا يمكن العمل بخبرهم و خبر غيرهم معا لامتناع الجمع بين النقيضين فيجب الحكم بخروج أحد الخبرين من عموم الآية الشريفة و لا دليل على الترجيح و تعيين الخارج فيجب التوقف و هو مستلزم لسقوط العمل بجميع الأخبار في الأحكام الشرعية و قد يقال غاية ما يلزم مما ذكر سقوط العمل بخبر العدل في خصوص الأحكام الشرعية لا مطلقا فلا يقدح في الاستدلال بالآية الشريفة على أصالة حجيّة خبر العدل في غيرها على أنا نقول لا نسلم عدم الدليل على الترجيح بل الدليل على ترجيح إخراج خبرهم المذكور من عموم الآية الشريفة موجود و هو أمران أحدهما أن خبرهم مما يجب طرحه و لا يجوز العمل به عند جميع العلماء أما عدم جواز العمل به عند المانعين من حجية خبر الواحد و الإجماع المنقول فواضح و أما عدم جواز العمل به عند القائلين بحجيّتهما فلاستلزام جواز العمل به سقوط العمل بكثير من الأخبار و الإجماعات المنقولة و هم لا يقولون به قطعا فيجب الحكم بخروجه عن عموم الآية الشريفة و ثانيهما أنه لو حكم ببقاء خبرهم تحت عموم الآية الشريفة و خروج خبر غيرهم عنه للزم إخراج أكثر أفراد العام لا و كذلك العكس فإنه لا يلزم منه إلا خروج الأقل و هو واضح فهو أولى بالترجيح إذ لا شك أنه إذا دار الأمر في تخصيص العام بين إخراج الأكثر و الأقل كان ترجيح إخراج الأقل أولى لا يقال هذا معارض بأنه يلزم من ترجيح إخراج خبرهم زيادة إخراج من عموم ما دل على منع العمل بغير العلم من نحو قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا و هي غير لازمة على تقدير العكس كما لا يخفى فيتساوى الأمران فيجب التوقف لأنا نقول هذا باطل لأنا إذا حكمنا بخروج خبر غيرهم من مفهوم الآية الشريفة يلزم تخصيص العام إلى أن يبقى قليل من أفراده و إذا حكمنا بالعكس لا يلزم بذلك بل يلزم ارتكاب زيادة التخصيص في عموم ما دلّ على منع العمل بغير العلم و لا شك أنه إذا دار الأمر بين التخصيص إلى الأقل و التخصيص الذي لا ينتهي إليه فترجيح الأخير أولى بل على القول بعدم جواز تخصيص العام إلى أن يبقى الأقل من أفراده يمتنع ترجيح غير الأخير فتأمل و يؤيد ترجيح الأخير دعوى جماعة من الأصحاب الإجماع على جواز العمل بأخبار الآحاد و هو معتضد بالشهرة العظيمة و أيضا تنزيل عموم مفهوم الآية على خبرهم و نحوه مستبعد في الغاية الثالث إن المفهوم في الآية الشريفة معارض بمفهوم التعليل في قوله تعالى إن تصيبوا قوما بجهالة كما صرّح به في الذريعة و العدة و الغنية و المعارج و مجمع البيان و شرح الزبدة لجدي الصالح في مقام دفع التمسك بقوله تعالى إن جاءكم إلى آخره على حجيّة خبر الواحد و هؤلاء و إن اختلفت عباراتهم في التأدية عما ذكر و لكن مرجعها إلى ما ذكره في الغنية فقال إن ظاهر الآية يمنع من العمل بخبر العدل لأنه سبحانه علَّل المنع من قبول قول الفاسق بعلة هي قائمة في خبر العدل و هي أن تصيبوا إلى آخره و هذه لعلَّة ثابتة في خبر العدل لعدم العلم بحقيقة الأمر فيه و ارتفاع الثقة بصدقه فيما يرويه و إذا شارك العدل الفاسق في علة المنع وجب التوقف في خبره كالفاسق و زاد في جملة من الكتب المذكورة ففي العدة و ليس لأحد أن يقول إني أمنع من تجويز ذلك في العدل لأنه لو كان جائزا لما تعلق تجويز الجهالة بالفاسق لأن ذلك لا يصحّ من وجهين أحدهما أن هذا يقتضي أن يقطع على أنّه يعلم بخبر العدل لأن الجهل لا يرتفع إلا و يحصل العلم و ذلك لا يقوله أحد و الثاني أنه ليس

354

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست