responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 337


القول بالفصل محل إشكال و أما خامسا فلأن الآمدي إنما ادعى الإجماع بفعل البعض و عدم إنكار الباقين و الأخير ممنوع بل الإنكار متحقق كما صرح به العبري و المثبت مقدم على النافي سلمنا و لكن السكوت لا يدل على الموافقة لا علما و لا ظنا و دعواه أنه يفيد الأخير باطلة كإثباته عدم الإنكار بالأصل هذا و قال في النهاية و المحصول في مقام دفع الحجة المزبورة و عدم الإنكار إنما كان لأن المسألة اجتهادية و لأن الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه و آله إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله كان الظاهر منه الإسناد فوجب على السامع قبوله ثم إذا بين الصحابي أنه كان مرسلا ثم بين إسناده واجب قبوله أيضا و ليس قبوله في إحدى الحالتين دليلا على العمل بالمرسل و منها أن العلة في التثبت في الخبر و عدم العمل به فسق راويه و هي منتفية في المفروض ظاهر العدم العلم بها و أصالة بقائها على العدم فلا يجوز التثبت حينئذ و إلا لتحقق الحكم مع ارتفاع العلة و إذا انتفي التثبت وجب القبول و أجاب عنه في المنية بأن انتفاء علة التثبت أعني الفسق لا يعلم إلا بثبوت ضدها التي هي العدالة فما لم يكن العدالة معلومة التحقق لم يكن انتفاء التثبت معلوما و نمنع عن كون نفيها ظاهرا و أصالة بقائها على العدم معارضة بأصالة عدم امتثال ما توجه إليه من أوامر الشرع و نواهيه و منها أن المرسل لو لم يقبل للزم أن يكون ما يجوز فيه الإرسال و هو قول الراوي عن فلان غير مقبول حتى يصرح بنفي الواسطة بينه و بين فلان الذي روى عنه و التالي باطل و ألا يلزم سقوط الأحاديث المعنعنة و هو باطل بالاتفاق كما في المنية و فيه نظر أما أولا فلما ذكره العلامة في النهاية و السيد عميد الدين فقالا إن الراوي إذا كان مصاحبا لمن يروي عنه غلب على الظن أنه روى عنه من غير واسطة و لو لم يعلم صحبته له لم يقبل روايته لتردده بين كونه مسندا و مرسلا من غير ترجيح قال الشهيد الثاني بعد الإشارة إلى ما ذكر إلى آخره و قد نوزع في ذلك و ادعى أن مثله غير متصل لكن الظاهر خلافه انتهى و أما ثانيا فلمنع الملازمة باعتبار حصول الاتفاق على قبول الأخبار المعنعنة على ما اعترف به الخصم دون الأخبار المرسلة و منها أن عدالة الأصل و الواسطة ظاهرة فيجب العمل أما المقدمة الأولى فلأن رواية الفرع عنه تعديل له لكون الفرع عدلا و العدل لا يروي إلا عن العدل و إلا لم يكن عدلا و كان مدلسا و غاشا و أما المقدمة الثانية فلتحقق شرط قبول الرواية و هو عدالة رواتها و فيه نظر للمنع من اقتضاء رواية الفرع التعديل كما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله تعالى و منها أن قول الفرع العدل قال رسول الله صلى الله عليه و آله كذا و قال أمير المؤمنين عليه السلام كذا يدل على جزمه و علمه بصدور القول المزبور عنهما فيجب قبوله أما الأول فلأن المتبادر و الظاهر من العبارة المذكورة و من الخبر و الإسناد كون المخبر و المسند جازما قاطعا بما يخبر به و لذا يحكم بأن القضية الخبرية موصوفة لكون المخبر جازما بما يخبر به و لذا إذا قال مات زيد يحكم بأنه جازم بموته و إذا تبين لنا بعد الإخبار أنه لم يكن جازما بذلك بل كان شاكا أو ظانا قبحناه بل ربما قلنا إنه كاذب و لذلك أيضا نحكم بأن قوله سرق زيد شهادة بأن زيدا سارق و بالجملة ظهور الجملة الخبرية فيما ذكرناه مما لا ينبغي الريب و الشك فيه و قد أشار بعض إلى ما ذكر فيما حكاه العبري فقال قيل إن قول العدل قال رسول الله صلى الله عليه و آله إسناد للخبر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و إسناد الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله يقتضي صدقه فيما أسند و إلا لم يكن عدلا و إذا كان صادقا فيه كان الخبر في الواقع مسندا إلى الرسول صلى الله عليه و آله فكان مقبولا انتهى و ليس بعد العدل القائل قال رسول الله صلى الله عليه و آله عنه صلى الله عليه و آله بأزمنة كثيرة و عدم سماعه منه صلى الله عليه و آله قرينة على عدم جزمه و مانعا من قطعه لإمكان حصول العلم بقوله صلى الله عليه و آله مع البعد بتواتر و باحتفاف بالقرائن القطعية و لذا يصح لنا أن نقول قال الله تعالى مع عدم السماع منه تعالى و أما الثاني فلأن المخبر عنه في الحقيقة هو العدل و لم يكن للواسطة المذكورة حينئذ اعتبار أصلا و لا يشترط في حجية الخبر السماع من المعصوم عليه السلام بل يكفي مجرد العلم كما يكفي عند جماعة في الشهادة مطلقا و لو كان المشهور به مما يصح إدراكه بالحواس كالسرقة و الزنا و ذلك لوجوه منها عموم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره فإنه يشمل محل البحث قطعا لا يقال غاية ما يستفاد من الآية الشريفة الإطلاق و المتبادر منه غير محل البحث لأنا نقول التبادر ممنوع و منها أن هذا الخبر يفيد الظن فيكون حجة لأصالة حجية كل ظن و منها أنه لو كان ذلك شرطا للزم الحكم بعدم حجية الإجماعات المنقولة لأن مرجعها إلى حصول العلم لناقلها بقول المعصوم عليه السلام لا من جهة السماع بل إما من جهة الحدس أو من قاعدة اللطف و ذلك خلاف ما عليه أكثر المحققين فما هو الجواب هناك فهو جوابنا في محل البحث و منها أنه لو كان ذلك شرطا لسقط اعتبار معظم الأخبار المسندة لأن غاية ما يستفاد من كلام رواتها حصول العلم لهم بما أخبروا به و أما أن يستند علمهم السماع فليس فيه دلالة عليه أصلا فيحصل حينئذ الشك في تحقق شرط الحجية و الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط فيلزم عدم الحجية و بطلان التالي ظاهر بإجماع القائلين بحجية خبر الواحد لا يقال الظاهر هنا السماع فإن اتحاد الزمان الراوي و المروي عنه مقتضى لذلك لأنا نقول كون ذلك مقتضيا لما ذكر ممنوع إذ كم من شخصين يتحد زمانهما و لم يتلاقيا أصلا و يعلم أحدهما بكلام الآخر و لا يقال إذا قال الراوي قال فلان يكون الظاهر منه السماع لأنا نقول لا نسلم ذلك لأن لفظة قال

337

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست