و هو غير جائز و فيه أن هذا حسن لو سلم وقوعه في اللغة الصحيحة و لكنه ممنوع و كيف يمكن دعوى إفادته التقوية مع كونها دائرة مدار الوضع المفقود في التابع و قد صرح بعدم إفادته التقوية البيضاوي فتأمل < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنه حكي عن بعض القول بأن الحد و المحدود مترادفان و هو حق إن أراد الحد اللفظي و هو تبديل لفظ موضوع لمعنى بلفظ آخر موضوع له و أجلى منه في الدلالة على ذلك المعنى لكثرة دورانه على الألسنة نحو الغضنفر الأسد و الليث السبع و إن أراد الحد الحقيقي المنبئ عن ذاتيّات الشيء نحو الإنسان الحيوان الناطق فالمحققون على خلافه لأن الحد يدل بالمطابقة على تلك الحقيقة لا على عللها فالدلالتان متغايرتان فلا ترادف بينهما و بتقرير آخر الحد دال على أجزاء الماهية بأوضاع متعددة و دلالة تفصيلية و المحدود دال على ذلك بوضع واحد و دلالة إجمالية < فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنه حكي عن قوم القول بأن المؤكد و المؤكد مترادفان < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنه حكي عن قوم القول بأن المؤكد و المؤكد مترادفان و المعظم على الخلاف لأن المؤكد يفيد تقوية دلالة المؤكد فيكون مفاده زائدا على المؤكد و الشرط في الترادف عدم الزيادة و لأن المؤكد لا يجوز إفراده و لا كذلك المرادف < فهرس الموضوعات > مفتاح إذ دار الأمر في اللفظ بين جعله مرادفا لغيره < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذ دار الأمر في اللفظ بين جعله مرادفا لغيره الذي هو مثله في عده من لغة خاصة أو لا كان مقتضى الأصل الثاني لندرة هذا الترادف و كثرة خلافه < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا تعلق حكم الشارع بعبارة خاصة كما إذا قال قل اللَّه أكبر و اقرأ الحمد و لا تقل آمين في الصّلاة فلا يجوز الحكم بثبوته في مرادفها و قيامه مقامها سواء كانا من لغة واحدة كالإنسان و البشر أو من غيرها و ذلك لأن الظاهر من خطاب الشرع المفروض ثبوت الحكم لتلك العبارة فالتعدي يحتاج إلى دليل و ليس مجرد كونهما مترادفين يصلح لذلك أما الأول فلأنه المفهوم عرفا و مقتضى العبارة لغة و لذا لا يحكم أهل اللَّسان بامتثال من أتى بمرادف اللَّه أكبر في مقام الأمر بالإتيان بقول اللَّه أكبر و كذا لا يحكمون بأن من قرأ مرادف القرآن و الدعاء ممتثل للأمر بقراءتهما و أما الثاني فلأنه لم يوجد من الأدلة الأربعة من الكتاب و السنة و الإجماع و دليل العقل دليل على أن ترادفهما يقتضي ذلك نعم العقل يجوز ذلك و لكن مجرد هذا غير كاف إذ ليس كلما يجوز عقلا يكون واقعا لا يقال لو كان الأمر كما ذكرتم لما صح الحكم بامتثال العبد لأمر سيّده إذا قال له اذهب إلى زيد و قل له افعل كذا و كذا و عبر العبد عن مقصود سيّده بغير العبارة التي ذكرها و التالي باطل فإنا نجد العقلاء يحكمون بامتثاله من غير إشكال و قد جرت عادتهم على ذلك في المراسلات القوليّة و كيف يجوز دعوى لزوم تأدية المقصود بنفس ما ذكر المرسل فإنه محال عادي لأنا نقول القرينة على أن المقصود بيان نفس المدعى لا التعبير بالعبارة الخاصة هناك موجودة و نحن لا نمنع من صحة إقامة المرادف مقام الآخر إذا علم أن القصد مجرد إظهار المعنى و لو لا القرينة لمنعنا من ذلك لا يقال هذه القرينة موجودة غالبا ففي موضع الشك يجب الإلحاق بالغالب لأنا نقول الغلبة ممنوعة سلَّمناها لكن في حجيتها هنا إشكال سلمناها و لكن قد يعارضها ما يمنع من حصول الظن منها و ما يكافئها فيحصل الشك فيجب حينئذ الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و قد بيّناه و اعلم أنه صرّح العلامة في التهذيب كما عن جماعة بجواز إقامة كل من المترادفين مقام صاحبه قال لأن التركيب عن عوارض المعاني و ذهب البيضاوي كما عن الصّفي إلى جواز ذلك بالنسبة إلى اللغة الواحدة دون اللغتين لأنه لو جاز في الأخير للزم اختلاط اللغتين و هو باطل و عن الرازي المنع مطلقا لأنه لو صحّ لصحّ تبديل تكبيرة الإحرام بالمرادف و التالي باطل و لأنه لو صحّ لصحّ أن يقال مررت بذي زيد مقام صاحب زيد المرادف له و التالي باطل قال المحقق الشريف قيل إن المجوز إن أراد أنه يصحّ في القرآن فهو باطل قطعا و إن أراد في الحديث فهو على الخلاف و إن أراد في الأذكار و الأدعية فهو إما على الخلاف أو المنع رعاية لخصوصية الألفاظ فيها و إن أراد غيرها فهو صواب سواء كان من لغة واحدة أو أكثر < فهرس الموضوعات > القول في التأكيد < / فهرس الموضوعات > القول في التأكيد < فهرس الموضوعات > مقدمة < / فهرس الموضوعات > مقدمة قال في النهاية التأكيد هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ آخر و فيه نظر فإن التأكيد معنى يغاير للفظ بل الأجود أنه تقوية المعنى بلفظ موضوع لها أو للمعنى < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أن التأكيد قد يستفاد من تكرير اللفظ و هو التأكيد اللفظي نحو جاءني زيد زيد و ما أكرمني إلا أنت أنت و ضربت ضربت و إن إن زيدا قائم و رأيت زيدا رأيت زيدا و قد يستفاد من اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ آخر و هو التأكيد المعنوي نحو كلمتهم في جائني القوم كلهم و قد يستفاد من غير ذلك و عليه جمهور العلماء و ما يحكى عن جماعة من الملاحدة من إنكار وقوع ذلك مطلقا فاسد جدّا و احتجاجهم باستلزامه التكرار الخالي عن الفائدة الذي يمتنع من الحكيم صدوره مدفوع بالمنع من استلزامه ذلك كيف و تقوية ما تقدم و دفع توهم التجوز و السّهو من أعظم الفوائد و لذا قد استمر سيرة العقلاء قديما و حديثا على ذلك كما لا يخفى نعم لا شك في أنه على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل كما صرّح به جماعة و قد ادعى الشهيد الثاني عليه الاتفاق فقال و قد اتفقوا على أن التأكيد خلاف الأصل لأن الأصل في وضع الكلام أنما هو إفهام السّامع ما ليس عنده انتهى و يؤيّده قلَّة التأكيد و غلبة خلافه < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح ليس التأكيد مجازا لاستعمال اللفظ في ما وضع