responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 206


فلأنه لا إطلاق هنا يؤخذ به إلا ما عارضه المقيد و قد فرض التّساوي بينهما فكيف يؤخذ به اللَّهم إلا أن يقال قد دل المطلق على شيئين أحدهما أن المكلَّف به هو الماهية و هي بالدلالة المطابقية الثاني جواز الإتيان بها في ضمن أيّ فرد منها شاء و هي بالدّلالة الالتزامية و المقيد إنّما عارضة في الدلالة الالتزامية و حيث تعارضا من هذه الجهة و تساقطا بقي الدلالة المطابقية بلا معارض و يحكم حينئذ بجواز الإتيان في ضمن أيّ فرد شاء بضميمة القرينة العقلية و هي أن التقييد بفرد دون آخر ترجيح بلا مرجح و لزوم الإتيان بها في ضمن جميع الأفراد عسر و حرج و هذا غير الدّلالة الالتزامية اللَّفظية و فيه نظر لأن هذا إنما يتم لو كان المقيد يدلّ على أن القيد شرط في الإتيان بالماهية لأنه حينئذ يصح أن يقال لا معارض للمطلق في دلالته على كون المكلَّف به الماهية من حيث هي و يصير المسألة من قبيل ما لو اتفقوا على شيء و اختلفوا في اشتراطه بآخر لأن التكليف بالشرط غير التكليف بالمشروط فيرجع الشك في الشرط إلى الشّكّ في التكليف فتأمل و أما إذا كان دالا على أن الماهية جزء من المأمور به و أن المأمور به مركب منهما و من ذلك القيد كما هو الظاهر فلا بل المقيد يعارض كلتا الدّلالتين < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل إذا اتفق الأصحاب على وجوب شيء و اختلفوا في تقييده بشيء آخر كما إذا اتفقوا على وجوب العتق و اختلفوا في تقييده بالإيمان فقال بعض به و منعه آخر و لم يكن هناك دلالة شرعيّة على تعيين أحد القولين فهل الواجب حينئذ الأخذ بالتقييد أو الإطلاق الذي يقتضيه النظر هو الأخذ بالأول لما بيناه < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني إذا اتفقوا على حرمة شيء و اختلفوا في تقييدها بآخر كما إذا اتفقوا على حرمة النبيذ و اختلفوا في اشتراطهما بالسكر و عدمه فاللازم حينئذ الاقتصار في الحكم بالحرمة على القدر المجمع عليه و موضع اليقين و الرجوع في غيره و هو محلّ الخلاف إلى ما يقتضيه الأصل و هو الإباحة أما الحكم بالحرمة في القدر المجمع عليه فواضح و أما التمسك بالأصل في غيره فللشك في ثبوت التكليف و عدم العلم به و لو إجمالا و قد تحقق أن الشك إذا تعلق بنفس التكليف كان أصالة الإباحة و البراءة هي المسلك إلا على القول بوجوب الاحتياط و لو تعلَّق الشك بنفس التكليف و هو خلاف التحقيق < فهرس الموضوعات > القول في المفاهيم < / فهرس الموضوعات > القول في المفاهيم < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أن الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا أو وضعيا إذا كان معلقا على أمر بكلمة إن نحو إن جاءك زيد فأكرمه و إن نمت فتوضأ و إن استطعت فحجّ و إن سرقت فأنت ضامن و إن كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء يدل بالدلالة المطابقية على تحقق الحكم و هو الجزاء عند تحقق موضوعه و هو الشرط و لا إشكال في ذلك بل و لعلَّه لا خلاف فيه و إنما الخلاف و الإشكال في أنه هل يدل على انتفاء الحكم بانتفاء شرطه بالدلالة اللفظية أو لا و قد صرح و بما ذكرنا في النهاية السّؤال و يظهر ثمرة الخلاف في مواضع منها ما لو كان الحكم المذكور في المنطوق موافقا للأصل نحو إن لم تكن مستطيعا فلا يجب عليك الحج و إن لم تسرق فلست بضامن و إن بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء فإن القائل بالدلالة ثبت بها حكما مخالفا للأصل و هو وجوب الحج و تحقق الضمان و النجاسة عند الاستطاعة و السرقة و عدم البلوغ مقدار الكر و القائل بالعدم لا يثبت بها ذلك بل يتمسك بالأصل في غير المنطوق و يسوى بينه و بين غيره و منها ما لو ذكر حكما مخالفا للأصل على سبيل العموم نحو أكرم العلماء ثم علقه على أمر بكلمة إن نحو أكرم العلماء إن كانوا طوالا و علمنا باتحاد التكليف فإن المانع من الدّلالة لا يخصص العام و المثبت لها يخصصه نظرا إليها و أما لو أطلق حكما مخالفا للأصل ثم علقه كذلك نحو أعتق رقبة و أعتق رقبة إن كانت مؤمنة فلا يظهر فيه ثمرة المسألة لأن اللازم حينئذ حمل المطلق على المقيد اتفاقا اللهم إلا أن يكون الحكم وضعيا نحو الماء طاهر و إن كان الماء قدر كر فهو طاهر فيتفرع على المسألة و كذا لا يظهر الثمرة فيما لو علق ابتداء على أمر بكلمة إن نحو إن جاءك فأكرمه فإن اللازم الحكم في غير المنطوق بما يقتضيه الأصل و هو الذي يقوله القائل بالدلالة نعم القائل بها يجعل ذلك خطابا شرعيا و القائل بالعدم يجعله حكما عقليا و لكن في هذا كثير ثمرة فإذا عرفت هذا فاعلم أن في المسألة أقوال الأول إن ذلك يدل على انتفاء الحكم بانتفاء الشرط و هو للفاضلين و الشهيد و صاحب المعالم و الفاضل البهائي و جدي رحمه الله و والدي العلامة مد ظلَّه و البيضاوي و المحكي عن الشيخين و الشهيد الثاني و صاحب المدارك و المدقق الشيرواني و الشافعي و أبي الحسين البصري و أبي الحسين الكرخي و الرازي و أتباعه و الحاجبي و حكاه الشهيد الثاني و المحقق الثاني و غيرهما عن أكثر المحققين الثاني أنه لا يدلّ على ذلك و هو للمحكي عن السّيّد و ابن زهرة و الحر العاملي و الفاضل البشروي و أبي عبد اللَّه البصري و القاضيين و الآمدي و مالك و أبي حنيفة و أتباعه و أكثر المعتزلة و حكي عن بعض أصحابنا المتأخرين الميل إليه الثالث إنه يدل عليه في الشرع لا غير الرّابع إنه يدل عليه في الخبر لا غير للقول الأوّل

206

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست