responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 192


فيلزم أن يكون محل البحث كذلك و الظاهر اتفاق الأصحاب عليه فلا يشترط الظنّ المتاخم إلى العلم < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع ليس المراد بالظن بعدم المخصّص الظن بعدمه في الواقع و إلا وجب ترك العمل بالعمومات المعتبرة حيث يعارضها الظنون التي لا تكون حجّة و تكون أقوى منها كالظن الحاصل من القياس و الشهرة و الاستقراء على القول بعدم حجيّتها فالمراد من ذلك الظن بعدم المخصص المعتبر شرعا < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس لا فرق فيما ذكرناه بين الألفاظ الموضوعة للعموم و الألفاظ الَّتي تفيده باعتبار القرينة و الدلالة الالتزامية كالإطلاقات و ترك الاستفصال و نحوهما < فهرس الموضوعات > السّادس < / فهرس الموضوعات > السّادس هل يجب في كل دليل لا يفيد العلم بالحكم الواقعي الفحص عن معارضة سواء كان دليلا اجتهاديا يكون المناط فيه الظن بالواقع كظواهر الكتاب و السّنة أو دليلا تعبديّا يكون المناط فيه مجرّد صدق الاسم كأصالة الطهارة و الاستصحاب أو يختص ذلك بالعمومات المعتمد هو الأوّل كما صرّح به في المعالم و الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي و صرح في الأخيرين بجريان الخلاف السّابق هنا أيضا < فهرس الموضوعات > السّابع < / فهرس الموضوعات > السّابع إذا علم قبل الفحص بأنه لو تفحص بالقدر المعتبر لم يعثر على المخصّص فلا يجب الفحص حينئذ لظهور أن وجوبه ليس هو تعبديا بل هو شرطي و هل الظن بذلك يقوم مقام العلم به أو لا فيه إشكال و لكن الأول في غاية القوة إلا أن الثاني أحوط أحيانا < فهرس الموضوعات > الثّامن < / فهرس الموضوعات > الثّامن إذا علم أو ظن بانتفاء مخصّص خاص كالإجماع و خبر الواحد فلا يكفي بل اللازم تحصيل الظن بانتفاء جميع المخصصات < فهرس الموضوعات > التّاسع < / فهرس الموضوعات > التّاسع لا فرق في ذلك بين عمومات الكتاب و السّنة و الإجماعات المحكية و غيرها و كذا لا فرق بين العمومات البعيدة نحو قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا و غيرها و كذا لا فرق بين العمومات المخصّصة و غيرها و كذا لا فرق بين المسائل الفقهية و الأصوليّة و غيرها < فهرس الموضوعات > العاشر < / فهرس الموضوعات > العاشر هل يكفي شهادة العدلين من العلماء بعدم المخصص و باستفاضته بين العلماء أو لا الأقرب الأخير < فهرس الموضوعات > الحادي عشر < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر إذا ضاق الوقت عن الفحص في المسألة و احتاج إليها بنفسه أو لأجل احتياج الغير فهل يجوز العمل بالعمومات و غيرها من الأدلَّة من غير فحص عن المعارض أو لا فيه إشكال و لكن الاحتمال الثاني في غاية القوة < فهرس الموضوعات > الثّاني عشر < / فهرس الموضوعات > الثّاني عشر قال في الإحكام إذا ورد لفظ عام بعبادة أو بغيرها قبل دخول وقت العمل به قال أبو بكر الصّيرفي يجب اعتقاد عمومه جزما قبل ظهور المخصص و إذا ظهر المخصص تغيّر ذلك الاعتقاد و هو خطاء فإن احتمال إرادة الخصوص به قائم و لهذا لو ظهر المخصص لما كان ذلك ممتنعا و وجب اعتقاد الخصوص و ما هذا شأنه فاعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه و عدم الظفر به على وجه تركن النفس إلى عدمه يكون ممتنعا فإذا لا بدّ في الجزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصّصه بطريقه و في شرح الشرح ذكر الشارح العلامة أن مراد الصيرفي أنه قبل وقت العمل و قبل ظهور المخصص يجب اعتقاد عمومه جزما ثم إن لم يتبين الخصوص فذاك و إلا تغير الاعتقاد صرّح بذلك إمام الحرمين قال و هذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء و مضطرب العلماء و إنما هو قول صدر عن غباوة و استمرار في العناد < فهرس الموضوعات > الثّالث عشر < / فهرس الموضوعات > الثّالث عشر قال جدي رحمه الله في شرح الزبدة ثم الحكم المستفاد منه إن كان موسّعا وجب طلب المخصص في أوّل وقته و إن كان مضيّقا وجب الطلب قبله من باب المقدمة بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه رب العالمين و صلَّى اللَّه على محمّد و آله الطيّبين < فهرس الموضوعات > القول في المطلق و المقيّد < / فهرس الموضوعات > القول في المطلق و المقيّد < فهرس الموضوعات > مقدّمة < / فهرس الموضوعات > مقدّمة اعلم أنه اختلف الأصوليون في تعريف المطلق المتكرر على ألسنتهم فعرفه صاحب المعالم و الفاضل البهائي و الحاجبي و العضدي و الطوسي و التفتازاني و الأبهري كما عن الآمدي أنه ما دل على شائع من جنسه قال العضدي و معنى ذلك أنه كون حصّة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين فيخرج المعارف لما فيها من التعيين شخصا نحو زيد و هذا أو حقيقة نحو الرّجل و أسامة أو حصة نحو فعصى فرعون الرّسول أو استغراقا نحو و كذلك كلّ عام و لو نكرة نحو كلّ رجل و لا رجل لأنه بما انضم إليه من كلّ و النّفي صار للاستغراق و أنه ينافي الشيوع بما ذكرناه من

192

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست