بسم اللَّه الرحمن الرحيم < فهرس الموضوعات > القول في الأوامر < / فهرس الموضوعات > القول في الأوامر < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنّه اختلف الأصوليّون فيما وضع له لفظ الأمر أي أمر على أقوال الأول أنّه القول المخصوص الَّذي يأتي إشارة إلى تعريفه فيكون غيره مجازا و هو لشيخ الطائفة و العلامة في النهاية و المبادي و التهذيب و السيّد عميد الدّين و الشّهيد الثاني و صاحب غاية البادي و البيضاوي و العبري و الأصفهاني و الحاجبي و العضدي و غيرهم و في شرح المبادي لفخر الإسلام الجمهور على ذلك و في بعض شروح الزّبدة المحقّقون على ذلك و في منية اللَّبيب المحققون على أنّه ليس حقيقة في غير القول و في شرح العضدي الأكثر على أنّه مجاز فيه الثاني أنّه القول المخصوص و الفعل فيكون مشتركا لفظيّا بينهما و هو محكي عن السّيّد المرتضى و جماعة من الفقهاء بل عن ابن برهان أنّه قول كافة العلماء الثالث أنه القول المخصوص و الصّفة و الشّأن و الشيء و الطَّريق و هو للمحقّق في المعارج الرابع أنّه القول المخصوص و الفعل و الشيء و الشأن و هو لظاهر المحكي في المنهاج عن البصري الخامس أنّه القدر المشترك بين القول المخصوص و الفعل و هو محكي عن الآمدي و أبي الحسين و قيل القدر المشترك الشأن أو الموجود أو الشيء و قيل هو الفعل فإنه أعم من أن يكون باللسان أو غيره السّادس أنّه القول المخصوص و الأدلَّة العقلية على وجوب الأفعال فيكون مشتركا بينهما و هو محكي في النهاية عن البغدادي للأوّلين على كونه حقيقة في القول الاتفاق المحكي في النهاية و التهذيب و المنية و المختصر و شرحه للعضدي بل قيل إنّه قد اشتهر فيما بينهم أنّه لا نزاع في كون الأمر موضوعا للقول المخصوص بخصوصه و يعضده أنّه لا يصحّ سلب الإطلاق عنه و هو من أمارات الحقيقة و كذا يعضده صحّة الاشتقاق له من اللفظ المزبور و هو من أماراتها على ما قيل و كذا يعضده صحة إطلاق اللَّفظ المذكور عليه من دون حاجة إلى التقييد و هو من أماراتها على ما قيل و كذا يعضده اطراد الإطلاق عليه و هو من أماراتها على ما قيل و على كونه مجازا في غيره وجوه منها أنّه لو كان حقيقة في غيره أيضا للزم الاشتراك و المجاز أولى منه و منها أنّه لو كان حقيقة في غيره أيضا لما اختص القول المخصوص بالتبادر بل كان اللازم تردّد الذهن حيثما يطلق فإنّه آية الاشتراك و منها عدم الاطراد في غير القول و هو من أمارات المجاز و منها عدم صحّة الاشتقاق له من اللَّفظ المزبور فلا يقال للأكل و الشارب أبدا أنهما أمران و هو من أماراته و منها صحّة سلب الإطلاق عنه فيقال ما أمر فلان بل فعل و منها مخالفة جمع الأمر بمعنى الفعل لجمع الأمر بمعنى القول الذي هو معنى حقيقي له قطعا فإن الأوّل أمور و الثاني أوامر و منها انتفاء لوازم الأمر عن الفعل لأن الأمر يدخل فيه وصف المطيع و العاصي و هما غير متحققين في الفعل و متحققان في القول و كذا من شأنه اقتضاء المأمور و المأمور به و هما لا يتحققان في غير القول و للقائلين بالاشتراك لفظا وجوه أيضا منها أن اللَّفظ استعمل في كلّ من المعاني أمّا استعماله في القول فظاهر و أمّا استعماله في غيره فلقوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا و فار التّنور و قولهم أمر فلان مستقيم و غير ذلك و الأصل فيه الحقيقة و ردّه المحقق و العلامة بالمنع منه بل هو أعمّ منها و من المجاز و بأنه أولى من الاشتراك و منها صحّة الاشتقاق لغير القول من اللَّفظ المزبور و منها تردّد الذهن بين المعاني عند إطلاقه و لذا يصحّ الاستفهام عنها و ذلك دليل الاشتراك اللَّفظي و قد تمسّك بهذا في المعارج قال و الأصل و إن كان عدم الاشتراك إلَّا أنّه ظاهر و ما ذكرناه قاطع و قد يترك الظاهر للقاطع و منها أن الاستعمال في غير القول لو كان مجازا لوجب تحقق العلاقة بينه و بين القول لأن من شرط المجاز وجود العلاقة بينه و بين المعنى الحقيقي و التالي باطل فالمقدم مثله و منها عدم صحة سلب الإطلاق عن غير القول عرفا و هو من دلائل الحقيقة و للقول بالاشتراك المعنوي أن اللَّفظ استعمل في المعاني المختلفة مع وجود الجامع بينها فالأصل أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينها و فيه و في كثير من الحجج السّابقة نظر و المسألة محل إشكال و التحقيق أن لفظ الأمر في اصطلاح الأصوليّين حقيقة في القول المخصوص لا غير و أمّا في العرف العام و اللَّغة فاحتمال كونه مشتركا لفظيا بين القول المخصوص و غيره في غاية القوة < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل اختلف عبارات القوم في تعريف الأمر بمعنى القول فعن البلخي و أكثر المعتزلة أنّه قول القائل لمن دونه افعل و نحوه و عن قوم من المعتزلة أنّه صيغة افعل بإرادات ثلاث إرادة وجود اللَّفظ و إرادة دلالتها على الأمر و إرادة الامتثال و عن قوم من المعتزلة أنّه إرادة الفعل و عن الجويني و الغزالي و القاضي أبي بكر و الجمهور و أكثر الأشاعرة أنّه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به و عن قوم أنّه خبر عن الثواب على الفعل و عن جماعة أنّه خبر عن استحقاق الثواب على الفعل و قال الحاجبي إنّه اقتضاء الفعل غير كفّ على جهة الاستعلاء و قال العلامة في التهذيب و النهاية هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء و قال المحقق هو استدعاء الفعل بصيغة افعل أو ما جرى مجراها على طريق الاستعلاء إذا صدرت من مريد لإيقاع الفعل < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني يشترط في الأمر القولي الاستعلاء من الآمر بأن يلاحظ أنّه أعلى من المأمور و لا يكفي مجرّد علوّه بل يمكن أن يدّعى أن الاستعلاء كاف مطلقا و لو كان