responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 10


و أما الرابع فلأنا لم نجد منه ما يدل على لزوم تحصيل القطع في جميع مسائل أصول الدين و عدم جواز أن يكلفنا بالظن في شيء منها و قد ثبت ممّا ذكرناه أن الملازمة ممنوعة سلمناها و لكن نقول نمنع من بلوغ الاستدلال الإجماع و فعل جمع كثير منهم لا يكون حجة سلمنا أن جميع العلماء صدر منهم الاستدلال لكن لعله من باب الإلزام و التأييد و تكثير الشواهد حتى يحصل العلم من جميعها و نحن لا ننكر حصول العلم أحيانا من ضم الأخبار الكثيرة و الآيات العديدة المتفقة دلالة مع المؤيدات العقلية و الشواهد الاعتبارية و ليس كلامنا في هذا بل في أن الكتاب و السنة بأنفسهما بحيث لا ينضمان إلى شيء لا يفيدان العلم و أنه لا يمكن استفادة الأحكام الإلهية على وجه القطع من مجردهما من غير مراجعة إلى شيء غيرهما و أما استدلال المعصومين عليهم السلام فيمكن تنزيله على ما ذكرناه أيضا بل هو أقرب إلى هذا التنزيل كما لا يخفى و بالجملة إذا علمنا بالأدلة العقلية أن الكتاب و السنة لا يفيدان العلم فلا يجوز لنا رفع هذا العلم بمجرد ما ذكر و هو واضح في الغاية و لا يقال من اطلع على الخطابات الشرعية فهم معانيها على وجه يطمئن نفسه و لا يخطر بباله شيء من الاحتمالات المتقدم إليها الإشارة و ليس ذلك إلا لكونها مفيدة للعلم و بالجملة كلما تقدم إليه الإشارة من الأدلة على أن تلك الخطابات لا تفيد العلم إنما هو تشكيك في مقابلة البديهة و مصارفة للظاهر و ليس إلا كالتشكيك في التواتر و الخبر المحفوف بالقرينة القطعية لأنا نقول لا نسلم حصول الاطمئنان في جميع الخطابات بل في كثير منها لا يحصل ذلك قطعا سلمنا و لكن لا نسلم أن مجرد الاطمئنان باعتبار العلم بل قد يحصل الاطمئنان من غير العلم و من الظن و هو الظن الذي جرت العادة باعتباره ألا ترى أن الاطمئنان حاصل لمن يسلك طريقا لم يظهر فيه أمارة الخوف مع أنه ليس بعالم بفقد الضرر فيه و إلا لما كف نفسه عنه بإخبار مخبر بتحقق الضرر فيه و التالي باطل و هو واضح و إنما يكون ذلك تشكيكا في مقابلة البديهة إذا علم من عادة العقلاء كون تلك الخطابات مفيدة للعلم و هو باطل قطعا بل المعلوم من عادتهم خلافه و هو ظاهر جدّا < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح لا يجوز من الحكيم المخاطبة بما له ظاهر و يريد منه خلاف ظاهره من غير قرينة تدل عليه و قد حكي عليه اتفاق الأصوليين و الحجة في ذلك وجوه الأول أن المخاطبة المزبورة مستلزمة للإغراء لجهل و هو قبيح أما الأول فلأن إطلاق اللفظ الظاهر الدلالة على معنى يوجب اعتقاد السامع العالم بالوضع إرادة لافظه منه ذلك المعنى و ذلك معلوم بالوجدان فإذا لم يكن المعنى مراد اللافظ كان اعتقاد إرادته جهلا و حينئذ يكون إطلاق اللفظ مع عدم إرادة معناه إغراء السامع بذلك الجهل و أما الثاني فواضح الثاني أن اللفظ الذي له ظاهر بالنسبة إلى غيره مع عدم القرينة مهمل إذ ليس فيه ما يصح معه الاستعمال فيه و المخاطبة بالمهمل قبيح الثالث أنه مستلزم للتكليف بالمحال فيما إذا قال افعل و أراد لا تفعل من غير قرينة و هو قبيح فلا يجوز و بالجملة فالمسألة في غاية الوضوح و مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف و لكن المرجئة من سوء فهمهم و قلة تعقلهم ذهبوا إلى جواز ذلك و ادعوا أن الآيات الشريفة المتوعدة بها ليس المراد منها ظاهرها و إن لم يكن هناك قرينة و احتجوا على ذلك بالآيات الدالة بظاهرها على الجسمية إذا المراد منها غير الظاهر مع عدم القرينة و ضعف هذا واضح فإن القرينة العقلية موجودة حال الخطاب و لا يشترط في القرينة أن تكون مقالية متصلة و لا أن تكون بحيث يفهم منها المعنى كل أحد بل المخاطب فقط < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح لا يجوز من الحكيم المخاطبة بالمهمل و هو اللفظ الذي لا معنى له أصلا لأنها قبيح جدا و كل قبيح لا يجوز صدوره منه و على هذا فيلزم أصحابنا القول بذلك كما أشار إليه في النهاية فقال و اعلم أن هذه المسألة إنما تتمشى على قواعد المعتزلة القائلين بالحسن و القبح العقليين و يلزم الأشاعرة موافقة الحشوية و إن لم يصرّحوا به انتهى و ممن ذهب إلى هذا القول من العامة البيضاوي و العبري كما عن المحصول بل ادعى السيد عميد الدين أنه مذهب الأشاعرة و المعتزلة و في النهاية اتفق الناس على أنه لا يجوز اشتمال القرآن و كلام الرسول صلى الله عليه و آله على ما لا معنى له انتهى و حكي عن الحشوية تجويز ذلك و ربما يظهر من الحاجبي و العضدي المصير إليه و احتجت الحشوية على ما حكي بوجوه الأول أن فواتح السور كالم و حم و طه و ق و ص غير دالة على شيء فتكون مهملة و قد خوطب بها الثاني قوله تعالى في سورة و الصّافات في مذمة شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤس الشياطين فإنه لا يفهم منه معنى فيكون مهملا و قد خوطب به الثالث قوله تعالى في سورة البقرة ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لأن قوله تلك عشرة كاملة لا يفيد أمرا زائدا على ما سبقه فيكون مهملا و قد خوطب به الرابع قوله تعالى في سورة آل عمران و ما يعلم تأويله إلا الله فإنه يدل على اختصاص علم التأويل به تعالى فظواهر ما يجب تأويله غير مراده و قد خوطب بها و هو الخطاب بالمهمل لا يقال نمنع الدلالة على اختصاص لأن قوله تعالى و الراسخون في العلم معطوف على المستثنى و مقتضاه الإخبار بأن الراسخين يعلمون بذلك فلا يلزم ذلك لأنا نقول هذا العطف غير جائز لوجوه الأول أنه مستلزم لعود ضمير يقولون ءامنا به كل من عند ربنا إلى الله تعالى و هو باطل الثاني أنه

10

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست