responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 56


عدمه سلَّمنا لكن نمنع من عدم الاستعمال فيما وضع له أولا كما أشار إليه بعض فإن قلت الأصل عدمه قلنا هو معارض بأن الغالب ثبوته فتأمل الثالث أن لفظ الرّحمن موضوع لرقيق القلب كما قاله بعض أو لذي العطف و الفضل و الإنعام كما قاله العلامة و لم يستعمل فيه بل اختص إطلاقه به تعالى و قد يناقش فيه مضافا إلى ما سبق بالمنع من الاختصاص لقولهم رحمان اليمامة تعنت بالكفر و قول الشّاعر سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا و أنت غيث الورى لا زلت رحمانا و دعوى أنه مردود في عرف اللَّغة منظور فيه الرّابع أنّه لو كان ذلك شرطا لكان نحو قامت الحرب على ساق و شابت لمة اللَّيل من المركَّبات حقيقة لعدم استعمالها في غير ما يراد منها في الاستعمال المتعارف و التالي باطل و أجيب عنه بوجهين الأوّل أنّه مشترك الإلزام إذ الوضع لمعنى لازم بلزوم المجاز قطعا فيجب أن يكون هذه المركبات موضوعة لمعنى متحقّق و ليس كذلك الثاني أنّ التجوز في ذلك في المفردات و استعمالها في معانيها الحقيقية متحقّق فإن كلّ واحد من القيام و السّاق و الشيب و اللَّمة استعمل في الموضوع له و للقول الأوّل أمران أحدهما أنّ الأصل عدم صحّة التجوز حيث لم يستعمل اللفظ في الموضوع له و فيه نظر لاندفاعه بمصير المعظم إلى القول الأوّل و بتعريف العلماء المجاز باستعمال اللَّفظ في غير ما وضع له أو باللَّفظ المستعمل في غير ما وضع له فتأمل و ثانيهما أن وضع اللَّفظ لمعنى من دون استعماله فيه يستلزم خلوّ الوضع عن الفائدة لأن فائدة وضع اللَّفظ لمعنى إنّما هي استعماله فيه و فيه نظر لما أشار إليه السيّد الأستاذ رحمه الله فقال مجيبا عن هذا فيه أن التجوز فيما يناسب الموضوع له من فوائد الوضع و هو حاصل و أنّ الوضع للاستعمال لا يقتضي حصول الاستعمال إذ ليس كلّ ما يقصد من الشيء يترتّب عليه نعم لو اكتفي في صدق الحقيقة بتحقّق الوضع و لم يعتبر فيها الاستعمال على ما يوهمه تعريف بعضهم لها بأنها اللَّفظ الموضوع لمعنى اتجه القول باستلزام المجاز الحقيقة لأنّ المجاز يستلزم الوضع قطعا لكن ذلك خلاف المعروف بينهم كيف و قد صرّحوا بأن اللَّفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة و لا مجاز بالاتّفاق انتهى و المعتمد عندي هو القول الثاني و هل يتوقف الحقيقة على المجاز و تستلزمه أولا المعتمد هو الأخير كما صرّح به علم الهدى و ابن زهرة بل الظاهر اتفاق القوم عليه مفتاح إذا قامت قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي و لم يتمكن من حمل اللَّفظ عليه لزم حمله على المعنى المجازي كما صرّح به في النهاية و التهذيب و القواعد و منية اللَّبيب و جامع المقاصد و تمهيد القواعد و لهم وجوه الأوّل ظهور الاتفاق عليه الثاني تصريح فخر الإسلام في الإيضاح بأن ذلك قاعدة أهل اللَّغة المطردة الثّالث ما أشار إليه في النهاية و الإيضاح و جامع المقاصد من أنه لو لم يحمل على المعنى المجازي بعد تعذّر الحمل على الحقيقة للزم إهمال اللَّفظ و الحكم بكونه لغوا و ذلك باطل فتعيّن الحمل على المجاز و لا فرق فيما ذكر بين الخطاب الوارد من المعصوم عليه السلام و غيره كالوكيل و الموصي و المقرّ و احتمال الغفلة و الهذوية و نحوهما ممّا يمنع ممّا ذكرت مدفوع بالأصل و غلبة خلاف ذلك و حجيّة هذا الظنّ مما لا ريب فيه و على هذا لو قال أوصيت بهذا لولدي و لا ولد له بل له ولد الولد و هو يعلم بذلك وجب الحمل على المجاز و هو ولد الولد على تقدير كونه مجازا و قد صار إليه العلامة في القواعد و المحقّق الثاني في جامع المقاصد و منع من ذلك في الإيضاح محتجّا بأنّ الأصل صيانة مال الغير إلَّا بناقل قطعيّ أقوى من الأصل المذكور و بأنّ المجاز على خلاف الأصل فلا يرجح على ما يبنى على الاحتياط التام و هو التصرّف في مال الغير و الحكم بنقله عنه و هما ضعيفان نعم إذا حصل الشكّ بالمعنى المتعارف في إرادة المجاز و كان احتماله مساويا لاحتمال غيره اتجه ما ذكره و اعلم أنه لا يكفي في الحكم بالمجاز مجرّد امتناع تعلَّق الحكم المعلَّق على اللَّفظ بالمعنى الحقيقي لجواز أن لا يعتقد المتكلَّم بالامتناع و المعتبر اعتقاد المتكلَّم كما لا يخفى و نبّه على هذا المحقّق الثّاني في جامع المقاصد فالشّرط في الحمل على المجاز ظهور عدم إرادة المتكلَّم الحقيقة و ظهور إرادة المجاز إذا عرفت هذا فاعلم أن المجاز الَّذي يجب حمل اللَّفظ عليه بعد تعذّر حمله على الحقيقة على أقسام منها أن يكون متحدا بمعنى أنّ ما يصحّ التجوز فيه لا يكون إلَّا واحدا باعتبار اشتماله على العلاقة المصحّحة للتجوّز دون غيره و هنا لا إشكال في لزوم حمل اللَّفظ عليه بعد تعذر حمله على معناه الحقيقي و وجهه واضح و قد صرّح بلزوم الحمل على ذلك في النهاية محتجّا بأنّه لو لم يحمل عليه يلزم الإلغاز و منها أن يكون متعددا بمعنى أن ما يصحّ التجوز فيه يكون متعدّدا باعتبار اشتمال الجميع على العلاقة المصحّحة و يقوم قرينة معتبرة على إرادة واحد منها بالخصوص و هنا لا إشكال في لزوم الحمل عليه سواء كان مجازا قريبا أم بعيدا و قد صرّح بذلك في النهاية و منها أن يكون متعدّدا و يقوم قرينة على عدم إرادة ما عدا واحد منها و هنا لا إشكال في لزوم الحمل على ذلك الواحد كما صرّح به في النهاية فلا يشترط في قرينة المجاز أن تكون صارفة و معيّنة و لا فرق بين أن يكون ذلك الواحد مجازا قريبا أم بعيدا و منها أن يكون متعدّدا و لا يقوم قرينة على

56

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست