responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 497


بحجيّته الثّانية أن يسبقه ذلك كما إذا اختار أولا وجوب فعل ثم ادعى الإجماع على خلافه و الكلام هنا كالسّابق كما لا يخفى الثّالثة أن يتعقبه و هنا لا يبعد دعوى عدم حجيته لعدم حصول الظنّ منه عادة حينئذ فلا يكون حجة أمّا الأول فوجداني و لا ينبغي الريب فيه و أما الثاني فلأن الإجماع المنقول إنما يكون حجة باعتبار إفادته الظَّن و أن الأصل في الظن الحجّية و إذا انتفي عنه الوصف المشار إليه فلا دليل على حجيّته لا من إجماع و لا من غيره و إذا لم يقم دليل على حجيته وجب الحكم بعدم حجيته و هو واضح لا يقال كلّ من قال بحجيّة الإجماع المنقول قال بحجيته مطلقا و من لم يقل بحجيته لم يقل بها كذلك و التفصيل خرق للإجماع لأنا نقول الدعوى الأولى ممنوعة فإن قلت عبارة القائلين بالحجّية مطلقة تعم جميع الأفراد و لا دليل على خروج بعضها عن الإطلاق و مع هذا لا يجوز منع تلك الدعوى قلت لو سلم الإطلاق فهو منزل على الفرد الغالب و هو الذي يفيد الظن و معه يتجه تلك الدّعوى لا يقال إطلاق مفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره يقتضي حجية جميع أفراد الإجماع المنقول لأنا نقول دلالة الآية الشّريفة على حجيّة الإجماع المنقول ممنوعة و لو سلم الدّلالة عليها فإنما يسلم فيما إذا حصل منه الظنّ لا مطلقا لأن غاية المفهوم الإطلاق و هو محمول على الفرد الغالب و هو الَّذي يحصل منه الظَّن فتأمل هذا و يؤيد عدم حجية الإجماع المنقول الَّذي لا يحصل منه الظنّ فحوى ما دل على منع العمل بالقياس و ذلك لأن القياس مع إفادته الظن إذا لم يكن حجة فيجب أن يكون ما لا يفيد الظن غير حجة بطريق أولى فتأمل و لا يقال ما ذكرته من عدم قيام الدّليل على حجية الإجماع المنقول المفروض إنما يتجه فيما إذا كان مخالفة النّاقل له بعد نقله بلا فصل و بفاصلة قليلة و أما إذا نقله و أطلعنا عليه ثم خالف بعده بمدة طويلة فلا إذ الاستصحاب يقتضي حجيته حينئذ و ذلك لأنّه قبل ظهور المخالفة حجة لاجتماع شرائط الحجّية فيه فيستصحب لأنا نقول التمسك بالاستصحاب إنما يتجه إذا ثبت في حقنا حكم شرعي من جهته كما إذا ثبت وجوب فعل علينا من جهته ثم حصلت المخالفة و أما إذا لم يثبت كما إذا دل على وجوب فعل في الزّمن المستقبل و حصلت المخالفة قبل مجيء زمانه فلا لأنه لم يثبت حكم حينئذ في حقنا فلا يمكن دعوى استصحابه و دعوى عدم القائل بالفصل بين الصّورتين غير مسلَّمة اللَّهم إلا أن يقال معنى كونه حجّة صلاحيته لإثبات الأحكام الشّرعية مطلقا و لو في الزّمن المستقبل فيجوز التّمسك بالاستصحاب حينئذ كما يتمسّك باستصحاب مطهريّة الماء الثّانية في الزّمن الماضي و لا شك أن الذي ثبت في الزمان الماضي صلاحية التّطهير لا التطهير بالفعل فتأمل الرابعة أن يتحقق المخالفة من الناقل له و لا نعلم بالتّقدم و التّأخّر و هنا يشكل الحكم بالحجّية لأن شرطها عدم تأخر المخالفة و هو مشكوك فيه فيلزم الشّكّ في أصل الحجّية إذ الشّكّ في الشرط يستلزم الشك في المشروط اللَّهم إلَّا أن يستظهر التقدم باعتبار أن الغالب عدم حصول المخالفة بعد دعوى الإجماع و فيه نظر فتأمل مفتاح إذا اختلف الأصحاب في مسألة فقهية على قولين مثلا و لم يظهر على كلّ منهما دليل و كان أحدهما مشهورا بمعنى أنه مختار معظمهم فهل هذه الشّهرة تصلح لأن تكون حجة على القول المشهور كخبر الواحد أو لا بل يجب التوقف و الرجوع إلى ما يقتضيه القواعد العقلية بعد سدّ باب الاجتهاد اختلف فيه الأصوليّون من أصحابنا على قولين أحدهما أن الشهرة حجّة شرعية كخبر الواحد و هو للعلَّامة في مواضع من المختلف و الشهيد في الذكرى و جمال الدين الخوانساري و المحكي عن والده أستاذ الكلّ و حكاه في الذكرى عن بعض الثاني أنها ليست بحجة شرعية كالقياس و هو لابن إدريس في السرائر و العلامة في المنتهى و المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة و السّيّد الأستاذ رحمه الله في بعض مصنّفاته و والدي العلامة دام ظلَّه العالي و هو ظاهر الشهيد الثاني و والد الشيخ البهائي للأولين وجوه ما تمسّك به بعض المتأخرين على ما حكاه السيّد الأستاذ رحمه الله مما روي عن الغوالي عن العلَّامة الحلي مرفوعا إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران المتعارضان فقال يا زرارة خذ ما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النّادر فقلت يا سيدي إنها معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم فقال خذ بما يقول أعدلهما عندك و يؤيده خبر عمر بن حنظلة الذي رواه المشايخ الثلاثة قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما إلى أن قال فإن كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا النّاظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم فقال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت إنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه فقال ينظر إلى ما كان من رواياتهم عنا في ذلك الَّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به و يترك الشّاذ الَّذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه و فيه نظر من وجوه الأول أن الرّواية ضعيفة سندا فلا يجوز الاعتماد عليها في إثبات هذا الأصل الكلَّي لا يقال هذه الرّواية و إن ضعف سندها إلا أنها مؤيدة بالرّواية الأخيرة و هي معتبرة سندا لأنا نمنع من اعتبار سند هذه الرّواية لاشتماله على عمر بن حنظلة و لم يوثقه مشاهير علماء الرّجال كالنجاشي و الشيخ و العلَّامة نعم و ثقه الشّهيد الثّاني فإنه قال عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب بجرح و لا تعديل و لكن أمره سهل لأني حققت توثيقه من محل آخر و إن أهملوه انتهى لكن في الاعتماد على هذا التّوثيق إشكال لا يقال لو سلَّم ضعف ابن حنظلة فنقول خصوص هذه الرّواية

497

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست