responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 440


و نمنع الكذب في صورة المخبر عن ظن مع عدم المطابقة و إن لم يستحق الذم و كذا يمنع الصّدق مع المطابقة و إن لم يستحق الذّم و منها أن أكثر العمومات و المطلقات مخصّصة و مقيدة فلو كان الخبر الذي لا يطابق الواقع كذبا تطرق الكذب إلى كلام الشارع و أجاب عنه في النهاية أيضا فقال و حمل العام على الخاص و المطلق على المقيد و إن لم يكن محمولا على ظاهره ليس بكذب لأنه محمول على مجازه معدول به عن حقيقة و المجاز ليس بكذب و منها أن بين العلم و الجهل المركب واسطة في الاعتقاد و هي اعتقاد المطابقة فجاز أن يثبت بين الصدق و الكذب واسطة في الخبر و أجاب عنه في النهاية أيضا فقال و أي ملازمة بين ثبوت الواسطة في الاعتقاد بين العلم و الجهل المركب و بين ثبوتها في الخبر و لو كان التمثيل ذاتيا ليثبت الواسطة بين السّلب و الإيجاب و بين كل قسمين أحاط بطرفي النقيض ثم قال و النزاع في هذه المسألة لفظي حيث أطلق بعضهم الكذب على كلّ خبر غير مطابق و خصّصه آخرون باشتراط الاعتقاد مفتاح قد عد من الأخبار المعلومة الصدق جملة من الأخبار و منها خبر اللَّه عزّ و جلّ و قد صرّح بكونه معلوم الصّدق في الذريعة و العدة و الغنية و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه لفخر الإسلام و البداية و شرحها و غاية المأمول و الإحكام و المحكي في العدة عن الذخيرة للسيّد المرتضى و غيرها بل في النهاية اتفق الناس كافة على أن خبره تعالى صدق و إن اختلفوا في الدّلالة عليه انتهى و ما ذكروه هو المعتمد و لهم وجوه أحدها ما حكاه في النهاية عن المعتزلة فقال أما المعتزلة فاحتجّوا عليه بأن الكذب قبيح بالضرورة و اللَّه تعالى عالم بقبحه غني عنه حكيم في فعله فلا يصدر عنه بالضرورة انتهى و قد أشير إلى هذا في جملة من الكتب ففي الذريعة و مما يلحق من الأخبار بما يعلم صدقه بدليل إخبار الله تعالى فإنا نعلم كونها صدقا من حيث علمنا أنه تعالى لا يختار الكذب لعلمه بقبحه و بأنه غني عنه كما لا يفعل سائر القبائح و في الذخيرة فأما خبر اللَّه تعالى فإنما يعلم صدقه إذا علم أنه لا يلغو في إخباره و لا يريد به غير ظاهره و لا يدل عليه و لا يجوز الكذب عليه و لا يعلم ذلك من حاله إلا من علم أنه عالم بقبح القبيح و غني عن فعله و أنه إذا كان كذلك لا يجوز أن يختار القبيح و في التهذيب خبر اللَّه تعالى صدق و هو ظاهر عندنا إذ الكذب قبيح ضرورة و اللَّه تعالى منزّه عن القبائح فلا يصدر عنه و في شرح المبادي لفخر الإسلام خبر اللَّه تعالى صدق و هو ظاهر على قولنا لأنه غني عن الكذب حكيم في أفعاله عالم بكل معلوم فاستحال وقوع الكذب منه و في شرح البداية خبر اللَّه تعالى صدق لقبح الكذب عليه بالاستدلال انتهى و نقل في النهاية عن بعض الاعتراض على هذا الوجه فقال بعد الإشارة إليه اعترض بأن البحث عن امتناع الكذب عليه تعالى موقوف على تصور الكذب لتوقف التصديق على التصور فإن كان المراد منه الكلام الذي لا يطابق المخبر عنه في الظاهر بحيث لو أضمر فيه زيادة أو نقصان صحّ لم يمكن الحكم بقبحه و بامتناعه تعالى لأن أكثر العمومات مخصوص و إذا كان كذلك لم يكن ظاهر العموم مطابقا للمخبر عنه و كذا الحذف و الإضمار فإنه واقع في كلامه تعالى بل في أوله فإن من الناس من قدم المضمر في بسم اللَّه الرحمن الرحيم و منهم من أخره و كذا قالوا في الحمد للَّه ربّ العالمين معناه قول الحمد للَّه ربّ العالمين و اتفقوا على حسن المعارض و معناها الخبر الذي يكون ظاهره كذبا و يصدق عند إضمار شرط خاص أو قيد خاص و إن كان المراد الكلام الذي لا يكون مطابقا و لا يمكن إضماره فإنه يصير مطابقة بما فيه فهو قبيح بتقدير الوقوع لكنه غير ممكن الوجود لأنه لا خبر يفرض كذبه إلا و هو بحيث لو أضمر فيه شيء صدق فيرتفع الأمان عن ظواهر الكتاب و السّنة لا يقال لو كان مراده تعالى غير ظاهر لوجب أن يبينه و إلا كان ملتبسا و لأنا لو جوّزنا ذلك انتفت الفائدة في كلامه تعالى فيكون عبثا و هو غير جائز لأنا نقول إن عنيت بالتلبس أنه تعالى فعل ما يحتمل إلا التلبس و التجميل فهو غير لازم لأنه تعالى قرّر في عقول المكلَّفين أن اللفظ المطلق جاز أن يذكر و يراد به المقيد بقيد غير مذكور معه ثم أكده بأن بيّن للمكلف وقوعه في أكثر الآيات و الأخبار فقطع المكلف بمقتضى الظاهر حال من نفسه لا من قبله تعالى حيث قطع إلا موضع القطع كما في إنزال المتشابهات فإنها موهمة للجهل إلا أنها لما احتملت غير الظواهر الباطلة كان القطع بإرادتها جهلا و تقصيرا من المكلف لا تلبيسا منه تعالى و العبث ممنوع فإنا لو ساعدنا على أنه لا بد له تعالى في كل فعل من غرض لكن نمنع أنه لا غرض من تلك الظواهر إلا فهم معانيها الظاهرة كما أن الغرض من إنزال المتشابهات ليس فهم ظواهرها بل أمور أخر فيجوز هنا كذلك لا يقال جواز المتشابهات مشروط بأن الدّليل قائم على امتناع ما أشعر به ظاهر اللَّفظ فما لم يتحقق هذا الشرط لم يكن إنزال المتشابه جائزا لأنا نقول معلوم أن إنزال المتشابه غير مشروط بأن يكون الدليل المبطل للظواهر معلوما للسامع بل هو مشروط بوجود الدليل مبطل لذلك الظاهر لم يكن إجراؤه على ظاهره ثم لا يكفي في العلم بعدم الدليل المبطل للظاهر عدم العلم بهذا الدليل فإنه لا يلزم من عدم العلم العدم و إذا كان كذلك فلا ظاهر لسمعه إلا و يجوز وجود دليل عقلي يمنع من حمله على ظاهره و مع هذا التجويز لم يبق الوثوق بشيء ثمّ أجاب عن هذا الاعتراض فقال و ليس بجيّد لأن المراد بالكذب الإخبار بما لا يكون مطابقا مع إرادة ما دل اللفظ عليه ظاهرا و تقدير الزيادة و النقصان لا يخرجه عن الكذب مع عدم إرادته و إن كان جائزا و كذا التلبيس المراد به فعل ما يحصل معه التلبيس بقصد التلبيس و إن احتمل غيره إذا لم يكن مرادا و نحن لا ننازع في إنزال المتشابهات لما علم أن ظاهرها مقصود له انتهى و التحقيق أن يقال إن ارتكاب خلاف ظاهر اللَّفظ بالتجوز و التخصيص و التقييد و النسخ و الإضمار و إرادته ليس من الكذب في شيء لوجوه منها أنه يصح سلب اسم الكذب و الكاذب عن التجوز و المتجوز و نحوهما و ذلك دليل على أنها ليست من إفراد الكذب الحقيقة لأن صحة السّلب من دلائل المجاز و أما مجرّد الاستعمال على تقدير تسليمه فليس أصلا في الدّلالة على الحقيقة وفاقا للمعظم سلَّمنا الدّلالة و لكن صحة السّلب في الدّلالة

440

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست