responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 223


لحصول الثواب انتهى و قد أشار إلى الجواب المذكور في النهاية و التهذيب و شرح المبادي أيضا و المعتمد عندي في المسألة هو القول الأوّل و يلحق بالرسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم في ذلك أوصيائه المعصومون الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم مفتاح عد من المحمل أمور منها المشترك اللفظي كالقرء و الجون و قد صرّح بأنه من المجمل في الذريعة و العدة و الغنية و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و المعالم و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي و المعراج و صاحب المعالم و العضدي لتردّده بين معانيه و ما ذكروه جيد على القول بامتناع استعمال المشترك في معانيه بإطلاق واحد و كذا على القول بأصالة عدم حمل المشترك على جميع معانيه مجرّدا عن القرينة و إن جاز استعماله فيها مع القرينة كما هو التحقيق على إشكال و أما على القول بظهور المشترك في جميع معانيه عند الإطلاق مجرّدا عن القرينة فلا يكون مجملا إلا أن يمتنع حمله على الجميع لقرينة و لم يتبين المراد و إلى ما ذكرنا أشار في النهاية و المنية و الإحكام فقالوا المشترك يكون مجملا عند من منع حمله على جميع معانيه و زاد في المنية قوله أو تكون متقابلة و صرح في النهاية و المعالم و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه بأن الإجمال في المشترك من الإجمال في اللفظ المفرد و صرّح في النهاية و التهذيب و المنية و شرح المبادي بأن الإجمال فيه من الإجمال في اللفظ حال استعمال اللفظ في موضوعه و صرّح في النهاية و المعالم بأنه لا فرق في إجمال المشترك بين كون اللَّفظ موضوعا لمختلفين كالعين للذهب و الشمس أو ضدّين كالقرء للحيض و الطهر و لا فرق في ذلك أيضا بين الأعلام و أسماء الأجناس و الكنى و الألقاب المشتركة و صرّح في النهاية و المعالم و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه بأن الاشتراك قد يكون بالأصالة كالعين و القرء و قد يكون بالإعلال كالمختار المتردد بين الفاعل و المفعول إذ لو لا الإعلال لكان مخيّرا بكسر الياء للفاعل و بالفتح للمفعول فينتفي الإجمال و هل الألفاظ الموضوعة لكلّ واحد من الأفراد بالوضع العام كأسماء الإشارة و الموصولات على قول من المجمل كالمشترك اللفظي و لا المعتمد هو الأول و منها العام المخصص بمجمل بحيث يتردد الأمر في كلّ جزئي من جزئيات العام بين اندراجه تحت ما بقي بعد التخصيص و بين خروجه عن العام و قد صرّح بإجمال ما ذكر في الذريعة و العدة و الغنية و المعارج و النهاية و التهذيب و المنية و المعالم و غاية المأمول و الإحكام و شرح المختصر و وجهه واضح و لا فرق في المخصّص الموجب للإجمال بين أن يكون متصّلا كالشرط و الاستثناء و الصفة أو منفصلا كما صرّح به جماعة و ذكر أمثلة لمحلّ البحث أحدها ما ذكره في الغنية و العدة و المعارج و النهاية و المنية و غاية المأمول و الإحكام من قوله تعالى و أحلَّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم قال في المنية المستثنى مجهول قبل التلاوة و هو مستلزم لجهالة الباقي بعد الاستثناء و هو مجمل باعتبار تخصيص العام بالاستثناء المجهول و هو تخصيص بالمتصل و ثانيها ما ذكره في العدّة و النهاية و التهذيب و المنية و المعالم و الإحكام من قوله تعالى و أحلّ لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين قال في المعالم تقييد الحل بالإحصان مع الجهل به أوجب الإجمال و في المنية هو مجمل بالاعتبار تخصيص العام بالصفة المجملة و هو من التخصيص بالمتصل و ثالثها ما ذكر في النهاية و التهذيب و المنية و غاية المأمول و الإحكام فقالوا و مثل قوله تعالى اقتلوا المشركين ثم يقول الرسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم المراد البعض قال في غاية المأمول فإن التخصيص بالبعض أوجب الإجمال و في المنية هو تخصيص بالمنفصل من السنة و في الذريعة كقوله اضرب القوم و إنما أردت بعضهم و فيه أيضا كما في الغنية الإجمال فأما مثال ما يرجع إلى مقدمة و ذلك كلّ عموم علمنا بأمر مقدم أنه لا يراد به إلا البعض و لا دليل على تعيينه كقوله تعالى و أوتيت من كلّ شيء و أما ما يرجع إلى مؤخره و ذلك كلّ ظاهر يعلم أنه مشروط بشرط مجمل أو استثناء مجمل كقوله تعالى إلا ما يتلى الآية و قال في العدة و من مجمل لفظ العام إذا ورد و اقتضى حكما فالمعلوم من حال ذلك الحكم أنه لا يتم فعله إلا بشيء آخر و ذلك الشيء لا يعلم بالظاهر اقتضى ذلك إجمال العام لأنه لا يمكن الإقدام على ذلك مع الجهل بما لا يتم إلا به ثم قال و منه ما وضع في اللغة لينبئ عن المراد لكنه قد علم أنه لم يرد به بعض ما تناوله من غير تعيين لذلك البعض فهذا لا يعلم المراد به لأنه لا شيء يشار إليه مما يتناوله إلا و يجوز أن يكون مخصوصا منه و ذلك قوله تعالى و أوتيت من كلّ شيء بأنّه لما علمنا أنها لم تؤت أشياء كثيرة على طريق الجملة احتجنا في معرفة ما أوتيت إلى دليل و قد ألحق قوم بهذا الوجه قوله و افعلوا الخير و قالوا إنه إذا لم يصحّ أن يريد بذلك جميع الخير لأن فيه ما ليس ذلك بواجب فالواجب يحتاج إلى بيان أو يراد بالأمر الندب و هذا ليس بصحيح لأن الخير الذي قد علم نفي وجوبه معلوم و ذلك هو الذي لم يرد به فأما ما عداه فمعلوم وجوب فعله بظاهر اللَّفظ كما يقول في سائر ألفاظ العموم الذي يختص بعضها انتهى و ما ذكره من عدم إجمال قوله و افعلوا الخير هو المعتمد عندي و اعلم أن المطلق المقيد للعموم الاستغراقي أو البدلي إذا قيد بمجمل صار أيضا مجملا كما صرح به في الإحكام و بالجملة كلّ لفظ يفيد العموم إذا خصّص بمجمل كان مجملا مطلقا و إذا صار مجملا فلا يصحّ التمسّك به و منها ما أشار إليه في النهاية و المعالم و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه فقالوا الإجمال قد يكون في اللفظ المركب كقوله تعالى أو بعض الذي بيده عقدة النكاح لتردّده بين الزّوج و الولي و منها ما أشار إليه في النهاية و المعالم و غاية المأمول و الإحكام و المختصر

223

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست