responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 194


بفرد مّا و فيه نظر و على المختار لا إشكال في أن دلالة المنكر على العموم الاستغراقي أظهر من دلالة المعرّف عليه كما لا يخفى و لا فرق في ذلك بين الاسم و الفعل فقوله لا تضرب يفيد وجوب ترك جميع أفراد الضّرب و لا فرق في ذلك بين أن يكون طلب الترك بعنوان التحريم أو لا و لا فرق في ذلك أيضا بين أن يقع في كلام الشارع أو غيره و منها أن يتعلق به حكم خيري غير طلبي و يكون إثباتا و هذا إن كان مفردا معرفا باللام نحو قوله تعالى أحلّ اللَّه البيع و حرّم الرّبا و قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قد ذكر لم ينجسه شيء و قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا فهذا يفيد العموم الاستغراقي و يجب فيه الحكم بثبوت الحكم المعلق لجميع أفراد المعلَّق عليه فيحكم في المثال الأوّل بحليّة كلّ فرد من أفراد البيع و الحجة فيه وجوه منها أنه المستفاد من طريقة العلماء قديما و حديثا و لا نكير لهم في ذلك لا يقال قد أبطلت سابقا التمسّك بهذا الوجه لأنا نقول الَّذي حققناه هناك أنه لا يكون المفرد المعرّف موضوعا للعموم و هو لا يلزم عدم جواز التمسّك بطريقتهم فيما ذكرنا و هو واضح و لا يقال يجب الحكم بالعموم في كلّ واقعة حصل فيها الإجماع عليه و لا يجوز التعدي إلى الوقائع التي وقع فيها الخلاف و معه لا يبقى فائدة في دعوى كون المفرد المعرّف يفيد العموم في هذه الصّورة لأنا نقول من التتبع في سيرتهم يحصل الظنّ بل القطع بأن الحكم هنا أصل لازم الاتّباع و يجب الأخذ به مطلقا و الخلاف في أصل المسألة لا يستلزم الخلاف في حجيّة هذا الأصل لأن المنشأ في مخالفة المخالف وجود المخصص لهذا الأصل لا منعه كما لا يخفى و بالجملة هذا الأصل من الأصول التي لا نكير لها من أصحابنا و عليه جرت عادتهم و سجيتهم فإنّهم في مقام الاستنباط يحكمون بالعموم إذا ورد ذلك و في مقام التخاصم و التشاجر يقحمون الخصوم و يلزمونهم به و الخصوم يلتزمون به و لا ينكرونه و ليس ذلك إلا لأنه أصل سليم و مسلك مستقيم فكيف من نفي دلالة المفرد المعرّف على العموم كونه ليس على حد الصّيغ الموضوعة لذلك لا عدم إفادته إياه مطلقا فاعلم أن القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشّرعية غالبا على إرادة العموم منه حيث لا عهد خارجي كما في قوله تعالى أحل اللَّه البيع و حرّم الرّبا و قوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء و نظائره و وجه قيام القرينة على ذلك امتناع إرادة الماهية و الحقيقة إذ الأحكام الشرعية إنما تجري على الكليّات باعتبار وجودها كما علم آنفا و حينئذ إما أن يراد وجود الحاصل لجميع الأفراد أو ببعض غير معيّن لكن إرادة البعض تنافي الحكمة إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع و تحريم فرد من الرّبا و عدم تنجيس مقدار الكر من بعض الماء إلى غير ذلك من موارد استعماله في الكتاب و السنّة فتعين في هذا كلَّه إرادة الجميع و هو معنى العموم و لم أر أحدا تنبّه لذلك من متقدمي الأصحاب سوى المحقق فإنه قال في آخر هذا المبحث و لو قيل إذا لم يكن ثم معهود و صدر من حكيم فإن قرينة حالية تدل على الاستغراق لم ينكر ذلك بالنظر إلى الحكمة انتهى و قد أشار إلى ما ذكره جدي أيضا و ادعى عدم النزاع في إفادة المفروض العموم و في المسالك في جملة كلام له أن المفرد المعرف باللَّام في هذه المقامات ظاهر في العموم إذ لولاه لكان الكلام من الشارع عاربا عن الفائدة أصلا إذ لا معنى للحكم يكون امرأته في الجملة يجوز لها التزويج بغير ولي فإن ذلك واقع عند جميع المسلمين حتى عند من أثبت الولاية على البنت فإنه أسقطها عن المرأة في مواضع و بمثل هذا استدلَّوا على عموم مثل إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا و مفتاح الصلاة الطَّهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم و غير ذلك مما هو كثير و منها أن الحكم في هذه الصّورة معلَّق على الماهيّة و هو يستلزم ثبوته لجميع الأفراد لتضمنها الماهية المحكوم عليها بذلك و قد صرّح بهذا الخليفة و جدي و إن كان مفردا معرفا باللام و مثل قوله رأيت الرّجل و مررت بالرّجل فلا يفيد العموم الاستغراقي و لا المجموعي و لا البدلي لا مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما بل يكون بالنسبة إلى الإفراد مجملا و ذلك واضح لا ريب فيه و إن كان مفردا منكرا بنحو قوله تعالى أنزلنا من السّماء ماء طهورا و قوله علمت نفس ما قدمت و قوله يباح لك بيع و قوله رأيت رجلا فلا يفيد أيضا العمومات المذكورات بل يكون مجملا بالنسبة إلى الإفراد كما تقدم و ذلك أيضا مما لا ريب فيه نعم قد يفيد ذلك العموم بقرينة من امتنان و نحوه و قد صرّح بعض المحققين بأن قوله تعالى و أنزلنا من السماء ماء يفيد العموم و شمول الحكم بالطهورية لجميع أفراد المياه لوروده في مقام الامتنان المقتضي للتّعميم و لا فرق في جميع ما ذكرناه بين كلام الشارع و غيره و منها أن يتعلَّق به حكم خبري غير طلبي و يكون نفيا و هذا إن كان نكرة نحو ما رأيت رجلا فلا إشكال في إفادته العموم الاستغراقي و إن كان مفردا معرّفا باللَّام نحو ما رأيت الرّجل و لا يحلّ الرّبا و لا يحلّ الزّنا فالظاهر إفادته العموم الاستغراقي كالمنكر و لكن دلالة المنكر عليه أقوى من دلالة المعرّف كما لا يخفى و الظاهر أن سائر المعارف التي يفيد المفاهيم الكليّة حكمها حكم المفرد المعرّف باللام في جميع ما ذكرنا هنا و فيما سبق كما لا يخفى مفتاح يشترط في حمل المطلق نكرة كان أو اسم جنس معرّفا باللام كان أم لا على العموم استغراقيا

194

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست