responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 141


باطل ، لأنه قد ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في بعض الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد معها العلم .
المسألة الثانية : يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا ، خلافا لابن قبه من أصحابنا وجماعة من علماء الكلام .
لنا : أن التعبد به يجوز اشتماله على مصلحة ، فيجب الحكم بجواز التعبد به ، أما الأولى : فلان المانع من اشتماله على المصلحة هو ما يذكره الخصم ونحن نبطله ، وأما انه إذا كان كذلك ، وجب الحكم بجواز التعبد به ، فلان الشرائع ( مقترنة ) [1] بالمصالح ، والحكمة الإلهية موكولة برعايتها ، فيجب في الحكمة مهافتة [3] الشارع على نصبها .
احتج الخصم بوجهين :
أحدهما : ان خبر الواحد لا يوجب العلم ، فيجب أن لا يعمل به ، والأولى ظاهرة ، ولأنا لا نتكلم الا فيما هذا شأنه من الاخبار ، وأما الثانية فلانه عمل بما لا يؤمن كونه مفسدة ، وأيضا قوله تعالى : " وأن تقولوا على الله مالا تعلمون " [2] الوجه الثاني : ثبت أنه لا يقبل خبر النبي الا بعد قيام المعجزة على صدقه ، ففي من عداه أولى .
وجواب الأول : ان الأمان من كونه مفسدة حاصل عند قيام الدلالة على العمل به .
وجواب الثاني : التزام التسوية ، ( فلانا ) [4] لا نعمل بخبره ما لم تقم الدلالة



[1] وفى نسخة : معذوقه ، أي موسومه .
[2] البقرة / 169 .
[3] كذا في النسخ
[4] في نسخة : فانا .

141

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست