نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 139
يفتقر إلى ضرب من الاستدلال . الظاهر أنه ضروري ، لأنه يجزم بهذه الأمور من لا يحسن الاستدلال [ و لا يعرفه ، ولا أمنع أن يفتقر بعض الأخبار المتواترة إلى ضرب من الاستدلال ] وليس هذا موضع الكشف عن غامض هذه المسألة . المسألة الثانية : شرائط إفادة الخبر المتواتر العلم أربعة : الأول : أن يخبروا عما علموه ) ، لا ما ظنوه . الثاني : أن يكون ذلك المعلوم محسوسا . الثالث : أن يبلغوا حدا لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة . الرابع : أن يستوي الطرفان والوسط في هذه الشرائط ، لأنا نعلم أنه متى اختلفت هذه الشرائط أو أحدها لا يحصل العلم بمجرد الاخبار . المسألة الثالثة : ليس للتواتر عدد محصور ، وحده قوم بسبعين ، وآخرون بأربعين ، وقوم بعدة أهل بدر ، والكل تحكم لا معنى له . لنا : أنا نحكم بوجود البلاد والوقائع عند الاخبار من غير تنبه للعدد ، فلو كان العدد شرطا ، لتوقف العلم على حصوله ، ولعل الهمه لو صرفت إلى دركه لأمكن ذلك بعد صعوبة . وتحقيقه : أنا إذا سمعنا بخبر عن واحد فقد أفادنا ظنا ، ثم كلما تكرر الاخبار بذلك قوي الظن ، حتى يصير الاعتقاد علما ، فعند ذلك أن ضبط العدد كان ذلك هو المعتبر ، لان الاخبار هو المقتضى للعلم ، والسبب لا يختلف بحسب محاله إذا كان تاما . المسألة الرابعة : شرط قوم شروطا ليست معتبرة ، وهي أربعة : الأول : أن لا يجمعهم مذهب واحد [ ولا نسب واحد ] . الثاني أن يكون عددهم غير محصور .
139
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 139