responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 139


يفتقر إلى ضرب من الاستدلال .
الظاهر أنه ضروري ، لأنه يجزم بهذه الأمور من لا يحسن الاستدلال [ و لا يعرفه ، ولا أمنع أن يفتقر بعض الأخبار المتواترة إلى ضرب من الاستدلال ] وليس هذا موضع الكشف عن غامض هذه المسألة .
المسألة الثانية : شرائط إفادة الخبر المتواتر العلم أربعة :
الأول : أن يخبروا عما علموه ) ، لا ما ظنوه .
الثاني : أن يكون ذلك المعلوم محسوسا .
الثالث : أن يبلغوا حدا لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة .
الرابع : أن يستوي الطرفان والوسط في هذه الشرائط ، لأنا نعلم أنه متى اختلفت هذه الشرائط أو أحدها لا يحصل العلم بمجرد الاخبار .
المسألة الثالثة : ليس للتواتر عدد محصور ، وحده قوم بسبعين ، وآخرون بأربعين ، وقوم بعدة أهل بدر ، والكل تحكم لا معنى له .
لنا : أنا نحكم بوجود البلاد والوقائع عند الاخبار من غير تنبه للعدد ، فلو كان العدد شرطا ، لتوقف العلم على حصوله ، ولعل الهمه لو صرفت إلى دركه لأمكن ذلك بعد صعوبة .
وتحقيقه : أنا إذا سمعنا بخبر عن واحد فقد أفادنا ظنا ، ثم كلما تكرر الاخبار بذلك قوي الظن ، حتى يصير الاعتقاد علما ، فعند ذلك أن ضبط العدد كان ذلك هو المعتبر ، لان الاخبار هو المقتضى للعلم ، والسبب لا يختلف بحسب محاله إذا كان تاما .
المسألة الرابعة : شرط قوم شروطا ليست معتبرة ، وهي أربعة :
الأول : أن لا يجمعهم مذهب واحد [ ولا نسب واحد ] .
الثاني أن يكون عددهم غير محصور .

139

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست