responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 72


الواقعي والظاهري ، ولا في إثبات امكان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي ، لكونه مبنيا على كون العلم دخيلا في فعلية الحكم ، وقد ظهر بما ذكرناه عدم دخله في فعلية الحكم أصلا . والصحيح عدم امكان جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي ، ولا يقاس المقام بجعل الحكم الظاهري في الشبهة البدوية .
وتحقيق ذلك يقتضى التكلم في وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بمقدار يتضح به عدم صحة قياس المقام به . وتفصيله موكول إلى محله .
فنقول : ان الأحكام الشرعية لا مضادة بينها في أنفسها ، إذ الحكم ليس إلا الاعتبار اي اعتبار شئ في ذمة المكلف من الفعل أو الترك . ومن الواضح عدم التنافي بين الأمور الاعتبارية ، وكذا لا تنافي بين إبرازها بالألفاظ ، بأن يقول المولى افعل كذا ولا تفعل كذا ، كما هو ظاهر ، إنما التنافي بينها في موردين : ( الأول ) - في المبدأ ( الثاني ) في المنتهي . والمراد بالمبدأ ما يعبر عنه بعلة الحكم مسامحة من المصلحة والمفسدة ، كما عليه الامامية والمعتزلة ، أو الشوق والكراهة ، كما عليه الأشاعرة المنكرين لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد . والمراد من المنتهى مقام الامتثال . أما التنافي من حيث المبدأ ، فلانه يلزم من اجتماع الحكمين كالوجوب والحرمة مثلا اجتماع المصلحة والمفسدة في المتعلق بلا كسر وانكسار ، وهو من اجتماع الضدين ، ولا إشكال في استحالته ، وكذا الحال في اجتماع الوجوب والترخيص أو اجتماع الحرمة والترخيص ، فإنه يلزم وجود المصلحة الملزمة وعدم وجودها في شئ واحد ، أو وجود المفسدة الملزمة وعدم وجودها ، وهو من اجتماع النقيضين المحال . اما التنافي بين الأحكام من حيث المنتهى وهو مقام الامتثال ، فلعدم تمكن المكلف من امتثال كلا الحكمين كما هو ظاهر ، فيقع التنافي والتضاد في حكم العقل بلزوم الامتثال .

72

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست