responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 479


تقدير التسليم انما هو إحدى الروايتين اجمالا ، فلا يصح الاستدلال بخصوص إحداهما مع عدم ثبوت انجبارها .
وأما المقام الثاني فتوضيح الكلام فيه ان محتملات الرواية ثلاثة :
( الاحتمال الأول ) ان تكون كلمة ما موصولة ومفعولا لقوله ( فائتوا ) وكلمة من تبعيضية متعلقة بما استطعتم ، فيكون مفاد الرواية وجوب الاتيان بما هو المقدور من اجزاء المأمور به وشرائطه . والاستدلال بالرواية على المقام مبني على هذا المعنى ، ولكنه على تقدير تسليم ظهور الجملة فيه في نفسها لا يمكن الالتزام به ، لعدم انطباقه على المورد ( أولا ) فان الذي يعلم بعدم قدرته على الطواف أو بعض الأعمال الاخر من مناسك الحج ، لا يجب عليه الاتيان بالبقية اتفاقا ، ولعدم مناسبته للسؤال الذي وقع هذا الكلام في جوابه ( ثانيا ) فان السؤال انما هو عن وجوب الحج في كل سنة ، ولا يناسبه الجواب بوجوب الاتيان بما هو مقدور من اجزاء المركب وشرائطه .
( الاحتمال الثاني ) - أن تكون كلمة ما موصولة وكلمة من بيانية ، فيكون حاصل المعنى انه إذا أمرتكم بطبيعة فائتوا ما استطعتم من افرادها ، ولا يعيد ان تكون كلمة من إذا كانت بيانية متحدة في المعنى معها إذا كانت تبعيضية غاية الامر انه تختلف مصاديق التبعيض باختلاف الموارد ، فان الفرد بعض الطبيعة .
كما أن الجزء بعض المركب ، فكما ان كلمة من - في قولنا اشتريت من البستان نصفه - مستعملة في التبعيض ، كذلك في قولنا لا أملك من البستان إلا واحدا وعليه فكلمة من في كلا الاحتمالين مستعملة في التبعيض . وهذا المعنى الذي لا يتم معه الاستدلال بالرواية على المقام وان كان وجيها في نفسه ، إلا أنه أيضا لا ينطبق على المورد ، لعدم وجوب الاتيان بما هو مقدور من افراد الحج في كل سنة بلا خلاف بين المسلمين إلا ما شذ ، بل هو خلاف ظاهر نفس الرواية ،

479

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست