responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 476


( الثاني ) - ان يستصحب الحكم الكلي عند الشك في بقائه لأجل الشك في سعة موضوعه وضيقه كما إذا شككنا في حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال . ولا اشكال أيضا في عدم توقف جريان الاستصحاب فيه على تحقق الموضوع في الخارج ، بل الفقيه يجري الاستصحاب مبنيا على الفرض والتقدير كما تقدم ، فان فتاوى الفقيه كلها مبتنية على فرض وجود الموضوع ومفاد ( لو ) فيقول لو صار شخص جنبا وجب عليه الغسل ، ولو أفطر أحد عمدا في شهر رمضان كان عليه كذا من الكفارة ، وهكذا والفرق بين هذا القسم والقسم السابق بعد اشتراكهما في عدم توقف الاستصحاب على وجود الموضوع خارجا ان الشك في هذا القسم شك في مقدار المجعول من أول الامر وان الموضوع في القضية الحقيقية المجعولة امر وسيع أو ضيق . واما القسم الأول فليس الشك فيه ناشئا من الشك في حد الموضوع ، بل من احتمال النسخ وعدم بقاء الحكم في عمود الزمان ولذا كان الشك في القسم الثاني ناشئا من تبدل خصوصية في الموضوع ، مع القطع بعدم النسخ ، بخلاف القسم الأول ، فان الشك فيه ناشئ من احتمال النسخ مع القطع بعدم تبدل شئ من خصوصيات الموضوع فالقسمان من هذه الجهة متعاكسان .
( الثالث ) - ان يستصحب الحكم الجزئي الثابت لموضوع شخصي عند الشك في بقائه وزواله لأجل الطوارئ الخارجية ، مع احراز الحكم الكلي من جهة عدم النسخ ومن جهة تحديد موضوعه سعة وضيقا ، كما إذا شككنا في طهارة ثوب لاحتمال ملاقاته البول مثلا ، فيجري الاستصحاب ، ويحكم ببقاء طهارته . وإجراء الاستصحاب في هذا القسم لا يختص بالفقيه ، بل للمقلد أيضا اجراؤه بعد ما حصل له اليقين في الحدوث والشك في البقاء . وجريان الاستصحاب في هذا القسم متوقف على تحقق الموضوع خارجا ، كما هو واضح .

476

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست