responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 463


ما لا يعلمون ، فإنه يدل على أن هناك شيئا لا يعلمه المكلف ، فرفع عنه ظاهرا لجهله به .
( قلت ) : رفع الخطأ والنسيان لا يترتب عليه فيما نحن فيه الا نفي الالزام عن المركب من المنسي أو المقيد به ، ضرورة ان نفي الجزئية أو الشرطية لا يكون الا برفع منشأ انتزاعهما من الامر بالمركب أو المقيد ، ولا يترتب عليه ثبوت الأمر بغير المنسى كما هو المدعى ، مضافا إلى ما ذكرناه عند البحث عن حديث الرفع من أن نسيان جزء أو شرط في فرد من افراد الواجب لا يكون مشمولا لحديث الرفع أصلا فراجع . ومما ذكرناه ظهر الحال فيما إذا أكره أو اضطر إلى ترك جزء أو شرط ، فإنه يوجب سقوط الأمر بالمركب أو المقيد في ظرف الاكراه أو الاضطرار لا الامر ببقية الاجزاء والشرائط مما لا يكون مكرها أو مضطرا إلى تركه . هذا لم يدل دليل بالخصوص ، والا فلا اشكال في عدم سقوط الامر ووجوب الاتيان بما يتمكن منه ، كما في باب الصلاة على ما يأتي الكلام فيه مفصلا إن شاء الله تعالى .
واما الصورة الثالثة وهي ما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية اطلاق وكان لدليل الواجب اطلاق ، فيؤخذ به ويحكم بصحة العمل الفاقد للجزء أو الشرط المنسي والوجه فيه ظاهر .
واما الصورة الرابعة - وهي ما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية اطلاق ، ولا لدليل الواجب اطلاق ، فتصل النوبة فيها إلى البحث عن الأصول العملية . ويقع الكلام فيها في المقام الثاني . ثم انه قد يقال بأن كل ما ثبتت جزئيته أو شرطيته بورود الامر به بنفسه ، فلا اطلاق له ليشمل حال النسيان ، لاشتراط التكليف بالقدرة والمنسي غير مقدور ، فلو كان لدليل الواجب اطلاق حينئذ يرجع إليه لا ثبات التكليف بغير المنسي من الاجزاء والشرائط .

463

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست