responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 456


بل لا ارتباط له بمحل البحث أصلا .
( الوجه الرابع ) - ما ذكره بعضهم من التمسك بأصالة عدم وجوب ما يحتمل كونه عدلا لما علم وجوبه في الجملة . وبضم هذا الأصل إلى العلم المذكور يثبت الوجوب التعييني .
وفيه أنه ان أريد بالأصل المذكور أصالة البراءة العقلية بمعنى حكم العقل يقبح العقاب بلا بيان . فمن الظاهر أنه غير جار في المقام ، إذ لا يحتمل العقاب على ترك خصوص ما احتمل كونه عدلا للواجب في الجملة . وأما الجامع بينهما فاستحقاق العقاب على تركه معلوم ، فلا معنى للرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان . وان أريد به البراءة الشرعية ، فهو أيضا غير تام ، لأن تعلق التكليف بالجامع معلوم على الفرض . وتعلقه بخصوص ما يحتمل كونه عدلا غير محتمل ، فلا معنى لجريان البراءة فيهما . وأما جريان البراءة في جعل العدل لما علم وجوبه في الجملة ، فهو راجع إلى جريان عن الاطلاق . ومن الواضح عدم جريانها لما تقدم من أن الاطلاق توسعة لا منة في رفعه فلا يكون مشمولا لأدلة البراءة الشرعية . وإن أريد به استصحاب عدم جعل العدل للواجب المعلوم في الجملة ، ففيه ( أولا ) - انه معارض باستصحاب عدم جعل الوجوب التعييني لما يحتمل وجوبه تعيينا . و ( ثانيا ) - انه لا يثبت الوجوب التعييني بالاستصحاب المذكور إلا على القول بالأصل المثبت ولا نقول به .
فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام انه لا وجه للقول بالتعيين في هذا القسم من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وان المرجع هو البراءة عن وجوب الاتيان بخصوص ما يحتمل كونه واجبا تعيينا ، فتكون النتيجة هي الحكم بالتخيير .
ثم إن الحكم بالتخيير إنما يتم فيما إذا كان الكلف متمكنا من الاتيان بما

456

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست