responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 450


تخييريا بينه وبين الواجب الأول ، أو مسقطا له لاشتراط التكليف بعدمه كالقراءة الواجبة في الصلاة المرددة بين ان يكون وجوبها تعيينيا مشروطا بعدم الائتمام ، أو يكون تخييريا بينهما على ما مثلوا . وفي التمثيل بها للمقام إشكال سيجئ التعرض له قريبا إن شاء الله تعالى . وتظهر الثمرة بين الاحتمالين فيما إذا عجز المكلف عن القراءة ، فإنه على تقدير كون الوجوب تخييريا يتعين عليه الائتمام ، كما هو الحال في كل واجب تخييري تعذر عدله . وعلى تقدير كون وجوب القراءة تعيينيا مشروطا بعدم الائتمام لا يجب عليه الائتمام .
ثم إن هاتين الصورتين على طرفي النقيض ، فان وجوب ما يحتمل كونه عدلا للواجب الأول معلوم في الجملة في الصورة الأولى ، إنما الشك في أن الاتيان به مسقط للامتثال بالواجب الأول أولا . واما في الصورة الثانية فالمسقطية متيقنة ، انما الشك في كونه عدلا للواجب الأول ليكون واجبا تخييريا ، أو ان عدمه شرط لوجوب الواجب .
( الصورة الثالثة ) - ان يعلم وجوب فعل في الجملة ، واحتمل كون فعل آخر عدلا له ، مع عدم احراز وجوبه ولا كونه مسقطا ، كما إذا علمنا بوجوب الصيام في يوم ، واحتملنا ان يكون إطعام عشرة مساكين عدلا له في تعلق الوجوب التخييري بهما ، هذه هي الصور الثلاث .
( اما الصورة الأولى ) فلا اثر للشك فيها فيما إذا لم يتمكن المكلف إلا من أحد الفعلين ، ضرورة وجوب الاتيان به حينئذ اما لكونه واجبا تعيينيا أو عدلا لواجب تخييري متعذر . ( وبعبارة أخرى ) يعلم كونه واجبا تعيينيا فعلا غاية الامر لا يعلم أنه تعييني بالذات أو تعييني بالعرض ، لأجل تعذر عدله . وإنما تظهر الثمرة فيما إذا تمكن المكلف من الاتيان بهما معا ، فيدور الأمر بين وجوب

450

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست