responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 435


( أما الأول ) ففيه انه جدلي ، لأن جواز الرجوع إلى البراءة على مسلك الأشعري لا يجدي الفائل ببطلانه . و ( أما الثاني ) ففيه ( أولا ) - ان ما ذكره من عدم امكان القطع بحصول الغرض لو تم فإنما يتم في التعبديات دون التوصليات لعدم توقف حصول الغرض فيها على قصد الوجه قطعا ، فيلزم القول بوجوب الاحتياط في التوصليات دون التعبديات ، وهو مقطوع البطلان ، ولم يلتزم به أحد حتى الشيخ نفسه .
و ( ثانيا ) - ان اعتبار قصد الوجه على القول به يختص بصوره الامكان دون ما لو لم يمكن قصد الوجه أصلا ، لعدم المعرفة بالوجه كما في المقام ، إذا القول باعتبار قصد الوجه مطلقا مستلزم لعدم إمكان الاحتياط في المقام ، لان معني الاحتياط هو الاتيان بما يحصل معه العلم بفراغ الذمة . وهذا مما لا يمكن العلم به ، بناء على اعتبار قصد الوجه مطلقا ، إذ لا يحصل العلم بالفراغ بالاتيان بالأقل ، لاحتمال وجوب الأكثر ، ولا بالاتيان بالأكثر لاحتمال اعتبار قصد الوجه ، فلا يحصل العلم بالفراغ لا بالاتيان بالأقل ولا بالاتيان بالأكثر .
وهذا مما لم يلتزم به أحد حتى الشيخ ( ره ) نفسه ، إذ لا إشكال ولا خلاف في إمكان الاحتياط ، بل في حسنة بالاتيان بالأكثر . انما الكلام في وجوبه وعدمه والسر فيه ان قصد الوجه على القول بوجوبه يختص بصورة الامكان ، ففي مثل المقام لا يكون واجبا قطعا ، والا لزم بطلان الاحتياط رأسا .
و ( ثالثا ) - ان احتمال اعتبار قصد الوجه مما لم يدل عليه دليل وبرهان بل هو مقطوع البطلان على ما تقدم بيانه في بحث التعبدي والتوصلي .
و ( رابعا ) - ان اعتبار قصد الوجه مع عدم تمامية دليله إنما هو في الواجبات الاستقلالية ، دون الواجبات الضمنية ، أي الاجزاء ، فراجع الأدلة التي ذكروها لاعتبار قصد الوجه .

435

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست