responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 424


بالكسر أو شئ آخر ، ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو ذلك الشئ قبل الملاقاة ، ولو مع العلم بأن نجاسة الملاقي بالكسر على تقدير تحققها ناشئة من الملاقاة لا غير ، كما لو علم يوم السبت إجمالا بنجاسة الثوب أو الاناء الكبير ، ثم علم يوم الأحد بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير يوم الجمعة وبملاقاة الثوب للاناء الصغير في ذلك اليوم ، فان نجاسة الثوب ولو مع عدم احتمالها من غير ناحية الملاقاة قد تنجزت بالعلم الاجمالي الحادث يوم السبت لتساقط الأصلين في طرفيه للمعارضة ، فيجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر وهو الثوب والاناء الكبير . وأما الملاقى بالفتح وهو الاناء الصغير ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه ، لكون الشك فيه شكا حادثا بعد تنجز التكليف في الاناء الكبير والثوب .
هذا وقد ذكرنا في الدورة السابقة عدم تمامية ما ذكره من وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح في المورد الثاني أيضا ، لأن التنجيز يدور مدار العلم الاجمالي حدوثا وبقاء ، فالعلم الاجمالي الحادث يوم السبت في المثال وان أوجب تنجز التكليف بالنسبة إلى الثوب والاناء الكبير ، الا انه بعد حدوث العلم الاجمالي يوم الأحد بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير ، ينحل العلم الأول بالثاني ، فيكون الشك في نجاسة الثوب شكا في حدوث نجاسة أخرى غير ما هو معلوم اجمالا ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه ، لخروجه عن أطراف العلم الاجمالي بقاء .
ولكن التحقيق تمامية ما ذكره ( ره ) من وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح في هذا المورد ، وذلك لما ذكرناه في ذيل المسألة الثانية من أن مناط التنجيز هو العلم الاجمالي لا النجاسة بوجودها الواقعي ، ولو لم يعلم بها المكلف ، فنجاسة الاناء الصغير على تقدير تحققها واقعا مما لا اثر لها

424

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست