responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 416


فانا نعلم إجمالا بأن هذا الملاقي نجس ، أو ان هذا الماء حرام ، وبعد تساقط الأصلين يكون العلم الاجمالي بالنسبة إلى الملاقي بالكسر أيضا منجزا ، فيجب الاجتناب عنه أيضا في هذا الفرض .
و ( أما المسألة الثانية ) وهي ما إذا حصلت الملاقاة وعلم بها ، ثم حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي أو شئ آخر ، فهي تتصور على صورتين :
( الصورة الأولى ) - ما إذا كان زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعا ، وزمان نجاسة ملاقيه متحدا . و ( بعبارة أخرى ) كان زمان المعلوم بالاجمال وزمان الملاقاة واحدا ، كما إذا كان ثوب في إناء فيه ماء ، وعلمنا اجمالا بوقوع نجاسة فيه أو في اناء آخر . ( الصورة الثانية ) - ان يكون زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعا سابقا على زمان نجاسة الملاقي بالكسر . و ( بعبارة أخرى ) كان زمان المعلوم بالاجمال سابقا على زمان الملاقاة . كما إذا علمنا يوم السبت بأن أحد هذين الإناءين كان نجسا يوم الخميس ، ولاقى أحدهما الثوب يوم الجمعة .
( اما الصورة الأولى ) - فقد وقع الخلاف بينهم في وجوب الاجتناب عن الملاقي فيها وعدمه ، فاختار شيخنا الأنصاري ( ره ) وتبعه المحقق النائيني ( ره ) عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي ، بدعوى ان الأصل الجاري في الملاقى بالكسر متأخر رتبة عن الأصل الجاري في الملاقى بالفتح ، إذ الشك في نجاسة الملاقى ناشئ عن الشك في نجاسة ما لاقاه ، ولا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقى إلا بعد سقوط الأصل فيما لاقاه . وبعد سقوطه للمعارضة بينه وبين الأصل في الطرف الآخر يجري الأصل في الملاقى بالكسر بلا معارض .
وذهب صاحب الكفاية ( ره ) إلى وجوب الاجتناب من الملاقى بالكسر باعتبار ان العلم الاجمالي كما تعلق بالنجاسة المرددة بين الملاقى بالفتح والطرف

416

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست