responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 398


أن الاطلاق هو المرجع ما لم يثبت التقييد ، فلا مجال لجريان الأصل ، فان مقتضى الاطلاق هو العلم بالتكليف الفعلي ، فلا يجري الأصل في أطرافه . وذهب صاحب الكفاية ( ره ) إلى الثاني ، بدعوى ان التمسك بالاطلاق في مقام الاثبات إنما يصح فيما إذا أمكن الاطلاق بحسب مقام الثبوت . ليستكشف بالاطلاق في مقام الاثبات الاطلاق في مقام الثبوت ، ومع الشك في امكان الاطلاق ثبوتا لا اثر للاطلاق اثباتا . والمقام من هذا القبيل ، فإنه بعد الالتزام باعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف عقلا ، كان الشك في دخول بعض الأطراف في محل الابتلاء من حيث المفهوم شكا في إمكان الاطلاق بالنسبة إليه . ومع الشك في الامكان ثبوتا لا ينفع الرجوع إلى الاطلاق في مقام الاثبات . وكذا الحال عند الشك في أصل اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف ، فإنه أيضا شك في الامكان ثبوتا فلا يمكن الرجوع إلى الاطلاق اثباتا .
والتحقيق صحة ما ذهب إليه الشيخ ( ره ) لما ذكرناه في أوائل بحث حجية الظن من أن بناء العقلاء على حجية الظواهر ما لم تثبت القرينة العقلية أو النقلية على إرادة خلافها . ومجرد احتمال الاستحالة لا يعد قرينة على ذلك ، فإنه من ترك العمل بظاهر خطاب المولى ، لاحتمال استحالة التكليف لا يعد معذورا عند العقلاء ، فإذا أمر المولى باتباع خبر العادل وترتيب الأثر عليه ، واحتملنا استحالة حجيته . لاستلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلال أو الالقاء في المفسدة وتفويت المصلحة ، أو غير ذلك مما ذكروه في استحالة العمل بالظن ، لا يكون هذا الاحتمال عذرا في مخالفة ظاهر كلام المولى . والمقام من هذا القبيل بعينه ، فلا مانع من التمسك بالاطلاق عند الشك في الدخول في محل الابتلاء مفهوما ، أو الشك في اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف فان الاطلاق في مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت كشفا تعبديا .

398

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست