هو الاستناد في الافعال والتروك إلى امر المولى ونهيه ، بحيث يكون العبد متحركا تكوينا بتحريكه التشريعي ، وساكنا كذلك بتوقيفه التشريعي ، ليحصل لهم بذلك الترقي والتكميل النفساني . إنما الفرق بينهما في أن الملاك أي المصلحة في متعلق الامر والمفسدة في متعلق النهي - لو توقف حصوله على قصد القربة فهو تعبدي والا فهو توصلي ، ومع كون الغرض من التكليف الشرعي هو الفعل المستند إلى امر المولى والترك المستند إلى نهيه لا مجرد الفعل والترك لا قبح في الأمر بشئ حاصل عادة بنفسه . ولا في النهي عن شئ متروك بنفسه ، إذ ليس الغرض مجرد الفعل والترك حتى يكون الأمر والنهي لغوا وطلبا للحاصل . ويشهد بذلك وقوع الامر في الشريعة المقدسة بأشياء تكون حاصلة بنفسها عادة كحفظ النفس والانفاق على الأولاد والزوجة . وكذا وقوع النهى عن أشياء متروكة بنفسها ، كالزنا بالأمهات واكل القاذورات ونحو ذلك مما هو كثير جدا . والمتحصل مما ذكرناه انه لا يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي عدم كون بعض الأطراف خارجا عن معرض الابتلاء . لا في الشبهة الوجوبية ولا في الشبهة التحريمية ، بل المعتبر كون جميع الأطراف مقدورا للمكلف على ما تقدم بيانه . ولا يخفى أن الغالب في الأمثلة التي ذكروها لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كونها أمثلة لخروج بعض الأطراف عن القدرة ، فراجع رسائل الشيخ ( رحمه الله ) . ثم إن الداعي النفساني إلى الفعل أو الترك لا ينافي قصد القربة المعتبر في صحة العبادات ، وفي تحقق الامتثال في غيرها بنحو الاطلاق ، بل قد يجتمعان ( بيان ذلك ) : انه ( تارة ) يكون الداعي للمكلف إلى الفعل أو الترك هو امر المولي أو نهيه ، ويكون الداعي النفساني تابعا ومندكا فيه ، ولا إشكال في صحة العبادة وحصول الامتثال في هذه الصورة . و ( أخرى ) يكون عكس