في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الاضطرار إلى بعض الأطراف . وهذا النقض وان خصه صاحب الكفاية بفقدان بعض الأطراف ، إلا أنه جار في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، بعد العلم بالتكليف ، بل يجري في الامتثال والآتيان ببعض الأطراف أيضا . فإنه لا يبقى علم بالتكليف في جميع هذه الصور وأجاب عنه بأن الاضطرار من حدود التكليف ، لان التكليف من أول حدوثه يكون مقيدا بعدم الاضطرار ، بخلاف الفقدان ، فإنه ليس من حدوده ، وإنما يكون ارتفاع التكليف بفقدان بعض الأطراف من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه . هذا ملخص ما ذكره في المتن وعدل عنه في الهامش فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعين ، كما هو محل كلامنا فعلا ، والتزم ببقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه ، بتقريب ان العلم الاجمالي تعلق بالتكليف المردد بين المحدود والمطلق باعتبار ان التكليف في أحد الطرفين محدود بعروض الاضطرار وفي الطرف الآخر مطلق ، ويكون من قبيل تعلق العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين القصير والطويل ، ولا فرق في تنجز التكليف بالعلم الاجمالي بين ان يكون الطرفان كلاهما قصيرين ، أو كلاهما طويلين ، أو يكون أحدهما قصيرا والآخر طويلا ، كما إذا علمنا اجمالا بوجوب دعاء قصير و لو كلمة واحدة ، ودعاء طويل ، فان العلم الاجمالي منجز فيه بلا اشكال . والمقام من هذا القبيل بعينه ، فان الاضطرار حادث بعد التكليف ، وبعد العلم به على الفرض فيكون التكليف في الطرف المضطر إليه قصيرا ومنتهيا بعروض الاضطرار ، وفي الطرف الآخر طويلا ، ولا مانع من تنجيز التكليف المعلوم بالاجمال في مثله . هذا ملخص ما ذكره في الهامش بتوضيح منا . والصحيح ما ذكره في الهامش من بقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه