responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 356


جريانها في بعضها ، فلقبح الترجيح بلا مرجح . نعم ان كان بعض الأصول نافيا للتكليف ، وبعضها مثبتا له ، فيجري الأصل النافي والمثبت بلا معارض . وأما إذا تعلق العلم الاجمالي بحكم غير الزامي ، فلا مانع من جريان الأصول المثبتة في جميع أطرافه بحسب مقام الثبوت ، كما أنه لا مانع من شمول أدلتها لها في مقام الاثبات . نعم لا تجرى الامارات في تمام الأطراف . لاستلزامها التناقض بحسب الدلالة الالتزامية على ما تقدم بيانه .
( تنبيهات ) ( الأول ) - ان الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الاجمالي إما أن يكون من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر ، أو يكون مغايرا له . وعلى الأول إما أن يكون أحد الطرفين مختصا بجريان أصل طولي فيه دون الآخر ، أو لا يكون كذلك ، فهذه هي اقسام ثلاثة :
( اما القسم الأول ) - وهو ما كان الأصل الجاري في طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر ، مع اختصاص أحدهما بأصل طولي ، كما إذا علم اجمالا بوقوع نجاسة في الماء أو على الثوب فان الأصل الجاري في كل منهما ، مع قطع النظر عن العلم الاجمالي هو أصالة الطهارة . ولا إشكال في سقوطها ، وعدم جريانها في كل من الطرفين لما تقدم ، فلا يجوز التوضي بالماء ولا لبس الثوب في الصلاة ، الا ان العلم بالنجاسة لا اثر له في حرمة لبس الثوب ، بل يجوز لبسه مع العلم التفصيلي بالنجاسة ، فيبقي شرب الماء محتمل الحرمة والحلية ، لاحتمال نجاسته ، فهل تجري فيه أصالة الحل أو تسقط بالعلم الاجمالي كسقوط أصالة الطهارة ؟ وجهان ،

356

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست