جعل غاية للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل ، فتلزم المناقضة بين الصدر والذيل . و كذا الحال في دليل الاستصحاب ، فان الشك المأخوذ في صدره يعم الشك البدوي و المقرون بالعلم الاجمالي واليقين المجعول في ذيله ناقضا يشمل العلم التفصيلي و الاجمالي ومن الظاهر أن الحكم بحرمة النقض في جميع الأطراف يناقض الحكم بالنقض في بعضها . وفيه ( أولا ) - ان أدلة الأصول غير منحصرة بما هو مشتمل على تلك الغاية ، فعلى تقدير تسليم اجمال هذه الروايات المذيلة بذكر الغاية لا مانع من التمسك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل ، فان اجمال دليل فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره مما ليس فيه الذيل المذكور . و ( ثانيا ) - ان العلم المأخوذ في الغاية في هذه الأخبار ظاهر عرفا في خصوص ما يكون منافيا للشك رافعا له ، بأن يكون متعلقا بعين ما تعلق به الشك ، وكذا الحال في دليل الاستصحاب كقوله عليه السلام ( ولكن انقضه بيقين آخر ) فان الظاهر منه تعلق اليقين الآخر بعين ما تعلق به الشك واليقين الأول ، ليكون نقضا له ومن الواضح ان العلم الاجمالي لا يكون ناقضا للشك في كل واحد من الأطراف لعدم تعلقه بما تعلق به الشك ، بل بعنوان جامع بينها وهو عنوان أحدها . وعليه فلا مانع من شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف لولا المانع الثبوتي ، ولذا نلتزم بجريانها فيما لم يلزم منه المخالفة العملية ، كما إذا كان الحكم المعلوم بالاجمال غير الزامي ومفاد الأصل حكما الزاميا على ما تقدم بيانه المقام الرابع في البحث عن شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف وعدمه . والتحقيق عدم شمولها لشئ من الأطراف . أما البراءة العقلية فلان ملاكها قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ولا مجال لجريانها بعد تمامية البيان ووصول التكليف إلى المكلف بالعلم الاجمالي . واما الأصول الشرعية فلان شمول أدلتها لبعض