responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 351


جعل غاية للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل ، فتلزم المناقضة بين الصدر والذيل . و كذا الحال في دليل الاستصحاب ، فان الشك المأخوذ في صدره يعم الشك البدوي و المقرون بالعلم الاجمالي واليقين المجعول في ذيله ناقضا يشمل العلم التفصيلي و الاجمالي ومن الظاهر أن الحكم بحرمة النقض في جميع الأطراف يناقض الحكم بالنقض في بعضها .
وفيه ( أولا ) - ان أدلة الأصول غير منحصرة بما هو مشتمل على تلك الغاية ، فعلى تقدير تسليم اجمال هذه الروايات المذيلة بذكر الغاية لا مانع من التمسك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل ، فان اجمال دليل فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره مما ليس فيه الذيل المذكور .
و ( ثانيا ) - ان العلم المأخوذ في الغاية في هذه الأخبار ظاهر عرفا في خصوص ما يكون منافيا للشك رافعا له ، بأن يكون متعلقا بعين ما تعلق به الشك ، وكذا الحال في دليل الاستصحاب كقوله عليه السلام ( ولكن انقضه بيقين آخر ) فان الظاهر منه تعلق اليقين الآخر بعين ما تعلق به الشك واليقين الأول ، ليكون نقضا له ومن الواضح ان العلم الاجمالي لا يكون ناقضا للشك في كل واحد من الأطراف لعدم تعلقه بما تعلق به الشك ، بل بعنوان جامع بينها وهو عنوان أحدها .
وعليه فلا مانع من شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف لولا المانع الثبوتي ، ولذا نلتزم بجريانها فيما لم يلزم منه المخالفة العملية ، كما إذا كان الحكم المعلوم بالاجمال غير الزامي ومفاد الأصل حكما الزاميا على ما تقدم بيانه المقام الرابع في البحث عن شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف وعدمه .
والتحقيق عدم شمولها لشئ من الأطراف . أما البراءة العقلية فلان ملاكها قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ولا مجال لجريانها بعد تمامية البيان ووصول التكليف إلى المكلف بالعلم الاجمالي . واما الأصول الشرعية فلان شمول أدلتها لبعض

351

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست