responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 316


والتحقيق ان يقال أن الاشكال المذكور مبنى على أن عبادية الواجب متوقفة على الاتيان به بقصد الامر الجزمي وليس الامر كذلك ، إذ يكفي في عبادية الشئ مجرد اضافته إلى المولى ومن الواضح ان الاتيان بالعمل برجاء المحبوبية واحتمال امر المولى من أحسن أنحاء الإضافة ، والحاكم بذلك هو العقل والعرف ، بل هو أعلى وأرقى من امتثال الامر الجزمي ، إذ ربما يكون الانبعاث إليه لأجل الخوف من العقاب ، وهو غير محتمل في فرض عدم وصول الامر والآتيان بالعمل برجاء المطلوبية ، هذا مضافا إلى أن اعتبار الجزم على تقدير التسليم مختص بصورة التمكن كما ذكر في محله .
بقي في المقام أمران : ( الأول ) - ان أوامر الاحتياط هل هي كالأمر بالإطاعة ارشادية إلى ما استقل به العقل ، فلا يترتب عليها سوى ما كان العقل مستقلا به من حسن الانقياد واستيفاء الواقع ، أو أنها مولوية ، فيكون الاحتياط مستحبا كبقية المستحبات ، فتكون إعادة الصلاة التي شك في صحتها مستحبا شرعيا وان كانت محكومة بالصحة لقاعدة الفراغ ونحوها . ( الثاني ) - انه بناء على كونها مولوية فهل هي في طول الأوامر الواقعية ، فيلزم قصد الامر الواقعي في مقام الاحتياط ، أو انها في عرضها ، فيجوز قصد امتثال نفس تلك الأوامر ، كما هو الحال فيما إذا نذر الاتيان بواجب أو مستحب ، فإنه يجزى قصد الامر النذري ، ولو كان الناذر حين الاتيان بالعمل غافلا عن الامر الوجوبي أو الندبي . وبعبارة أخرى أوامر الاحتياط هل هي متعلقة بذات العمل حتى يصح الاتيان به بداعي الامر الاحتياطي ، أو انها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الامر الواقعي رجاء .
اما الامر الأول فذكر المحقق النائيني ( ره ) أن سياق الأخبار الواردة في الاحتياط يقتضي كونها مؤكدة لحكم العقل في مرحلة امتثال الاحكام الواقعية وسلسلة معلولاتها ، فتكون تلك الأوامر ارشادية ، توضيحه أن الحكم العقلي

316

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست