responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 306


من أطراف العلم الثالث ، اي الأخبار المعتبرة في كل باب من أبواب الفقه ، بحيث يكون المجموع بمقدار المعلوم بالاجمال في العلم الثالث ، لم يبق لنا علم اجمالي بوجود التكاليف في غيره ، ولو مع ضم سائر الامارات ، بل وجود التكاليف في غيره مجرد احتمال ، فيستكشف بذلك ان المعلوم بالاجمال في العلم الثاني لا يزيد عددا على المعلوم بالاجمال في العلم الثالث ، فينحل العلم الثاني بالعلم الثالث لا محالة .
ثم إن ما ذكرناه من الانحلال مبني على العلم الوجداني بمطابقة الامارات المعتبرة للواقع ، بمقدار ما علم اجمالا ثبوته في الشريعة المقدسة من التكاليف ، على ما تقدم بيانه . وهذا الأمر وإن كان صحيحا ، إلا أنه لو منع منه القائل بوجوب الاحتياط ، وادعى عدم العلم بمطابقة الامارات للواقع بمقدار المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الأول ، فنحن ندعي الانحلال حتى مع عدم العلم الوجداني بمطابقة الامارات المعتبرة للواقع .
وتوضيح ذلك أن العلم الاجمالي متقوم دائما بقضية منفصلة مانعة الخلو ، ففي العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين يصدق قولنا إما هذا الاناء نجس واما ذاك ، وقد يحتمل نجاستهما معا ، والمدار في تنجيز العلم الاجمالي على هذا الترديد حدوثا وبقاء ، فإذا فرضنا أن القضية المنفصلة انقلبت إلى قضيتين حمليتين إحداهما متيقنة ولو باليقين التعبدي ، والأخرى مشكوكة بنحو الشك الساري فلا محالة ينحل العلم الاجمالي ويسقط عن التنجيز . والسر في ذلك أن تنجيز العلم الاجمالي ليس أمرا تعبديا ، وإنما هو بحكم العقل لكاشفيته عن التكليف ، كالعلم التفصيلي ، فإذا زالت كاشفيته بطرو الشك الساري ، زال التنجيز لا محالة ، كما هو الحال في العلم التفصيلي بعينه . ولا ينتقض ذلك بما إذا علم بحدوث تكليف جديد في أحد الأطراف معينا ، ولا بطرو الاضطرار إلى بعض

306

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست