استصحاب عدم الجعل كما في الشبهة الحكمية . و ( ثانيا ) - انه لو سلم عدم جريان استصحاب عدم الجعل في الشبهة الموضوعية لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب الموضوعي إما محموليا كما في كثير من الموارد ، وإما أزليا كما في بعضها . وقد ذكرنا في محله جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية . واما تقريب الاستدلال بالاستصحاب باعتبار المرتبة الثانية للحكم وهي المترتبة الفعلية فهو استصحاب عدم التكليف الفعلي المتيقن قبل البلوغ . وقد أورد على هذا التقريب بوجوه : ( الوجه الأول ) - انه يعتبر في الاستصحاب ان يكون المستصحب بنفسه أو بأثره مجعولا شرعيا ، ويكون وضعه ورفعه بيد الشارع ، وعدم التكليف أزلي غير قابل للجعل ، وليس له اثر شرعي فان عدم العقاب من لوازمه العقلية ، فلا يجري فيه الاستصحاب . ونسب صاحب الكفاية ( ره ) في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب هذا الايراد إلى الشيخ ( ره ) . أقول اما نسبة هذا الايراد إلى الشيخ ( ره ) فالظاهر أنها غير مطابقة للواقع ، لان الشيخ ( ره ) قائل بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية ، كما صرح بذلك في عدة موارد من الرسائل و المكاسب ، وذكر أيضا - في جملة التفصيلات في جريان الاستصحاب - التفصيل بين الوجود والعدم ، ورده بأنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين الوجود والعدم و ( بالجملة ) الشيخ وان كان قائلا بعدم صحة الاستدلال على البراءة بالاستصحاب ، إلا أنه ليس لأجل هذا الايراد الذي ذكره صاحب الكفاية ( ره ) ونسبه إليه . وسيجئ بيان ايراد الشيخ ( رحمه الله ) على الاستصحاب المذكور قريبا إن شاء الله تعالى . واما أصل الايراد المذكور ، فيرده ان اعتبار كون المستصحب أمرا