responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 267


التكليف - وهو الكلي - لم يتعلق به الاضطرار ، فالاتيان بالناقص - مع التمكن من الاتيان بفرد تام من حيث الاجزاء والشرائط - لا يكون مجزيا ، نعم لو كان الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط مستوعبا لتمام الوقت ، سقط التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على المضطر إلى تركه لا محالة . وهل يجب الاتيان بغير ما اضطر إلى تركه من الاجزاء والشرائط أم لا ؟ ربما يقال بالوجوب ، نظرا إلى أن المرفوع بحديث الرفع انما هو خصوص الامر الضمني المتعلق بالمضطر إليه فيبقى الامر المتعلق بغيره على حاله . ( وبعبارة أخرى ) المرفوع انما هو خصوص جزئية المضطر إليه أو شرطيته واما غيره فباق بجزئيته أو شرطيته ، فلا موجب لرفع اليد عن وجوبه ، ولكن التحقيق عدم الوجوب الا بدليل من الخارج ، لان الامر الضمني تابع حدوثا وبقاء لأصل التكليف المتعلق بالمجموع ، كما أن الحكم الوضعي المنتزع من الحكم التكليفي كالجزئية والشرطية تابع لمنشأ الانتزاع ، وهو أصل التكليف المتعلق بالمجموع والمقيد ، فإذا ارتفع التكليف بالمجموع للاضطرار كان التكليف ببقية الاجزاء والشرائط محتاجا إلى دليل آخر ، فإذا اضطر المكلف إلى ترك القراءة مثلا في تمام الوقت ، كان التكليف بالصلاة مع القراءة ساقطا لحديث الرفع ، ووجوب الصلاة بغير القراءة يحتاج إلى دليل آخر ، ولا يكفيه حديث الرفع إذ مفاده رفع التكليف المتعلق بالمجموع . واما ثبوت التكليف لغيره الفاقد للقراءة ، فحديث الرفع أجنبي عنه ، فلا بد من التماس دليل آخر . نعم يمكن دعوى وجوب الدليل في خصوص باب الصلاة من جهة ان الصلاة لا تسقط بحال على ما هو مستفاد من الروايات ، دون غيرها من العبادات .
( ان قلت ) - ان من آثار الاخلال ببعض ما اعتبر في الواجب جزء أو شرطا وجوب قضائه بعد الوقت ، فإذا تحقق الاخلال اضطرارا كان وجوب

267

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست