responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 236


يتعلق بغير هما كالأمور التكوينية والتأريخية .
اما الظن المتعلق بالأحكام الفرعية ، فهو حجة سواء كان من الظن الخاص أو من الظن المطلق ، اما الظن الخاص فواضح . واما الظن المطلق ، فلان المفروض تمامية مقدمات الانسداد .
واما الظن المتعلق بالأصول الاعتقادية ، فلا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا ، كمعرفة الباري جل شأنه ، أو شرعا كمعرفة المعاد الجسماني ، إذ لا يصدق عليه المعرفة ، ولا يكون تحصيله خروجا من ظلمة الجهل إلى نور العلم ، وقد ذكرنا في بحث القطع ان الامارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية ، فلا بد من تحصيل العلم والمعرفة مع الامكان ، ومع العجز عنه لا إشكال في أنه غير مكلف بتحصيله ، إذ العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور . كما أنه لا اشكال في كونه غير معذور ومستحقا للعقاب فيما إذا كان عجزه عن تقصير منه المعبر عنه بالجاهل المقصر ، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بالنسبة إلى استحقاق العقاب وإن كان ينافيه بالنسبة إلى التكليف على ما قرر في محله . وهذا كله واضح إنما الكلام فيما إذا كان عجزه عن تحصيل العلم والمعرفة عن قصور للغفلة أو لغموض المطلب مع عدم الاستعداد ، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال ، ويعبر عن هذا بالجاهل القاصر . والكلام فيه يقع في مقامات ثلاثة :
( المقام الأول ) - في وجود الجاهل القاصر وعدمه .
( المقام الثاني ) - في ترتب احكام الكفر عليه ، كالنجاسة والمنع من الإرث والتناكح وغير ذلك من الاحكام الفرعية المترتبة على الكفر .
( المقام الثالث ) - في استحقاقه العقاب وعدمه .
( اما المقام الأول ) فحق القول فيه انه لا يوجد الجاهل القاصر بالنسبة إلى وجود الصانع إلا نادرا ، إذ كل انسان ذي شعور وعقل - ولو كان

236

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست