يتعلق بغير هما كالأمور التكوينية والتأريخية . اما الظن المتعلق بالأحكام الفرعية ، فهو حجة سواء كان من الظن الخاص أو من الظن المطلق ، اما الظن الخاص فواضح . واما الظن المطلق ، فلان المفروض تمامية مقدمات الانسداد . واما الظن المتعلق بالأصول الاعتقادية ، فلا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا ، كمعرفة الباري جل شأنه ، أو شرعا كمعرفة المعاد الجسماني ، إذ لا يصدق عليه المعرفة ، ولا يكون تحصيله خروجا من ظلمة الجهل إلى نور العلم ، وقد ذكرنا في بحث القطع ان الامارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية ، فلا بد من تحصيل العلم والمعرفة مع الامكان ، ومع العجز عنه لا إشكال في أنه غير مكلف بتحصيله ، إذ العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور . كما أنه لا اشكال في كونه غير معذور ومستحقا للعقاب فيما إذا كان عجزه عن تقصير منه المعبر عنه بالجاهل المقصر ، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بالنسبة إلى استحقاق العقاب وإن كان ينافيه بالنسبة إلى التكليف على ما قرر في محله . وهذا كله واضح إنما الكلام فيما إذا كان عجزه عن تحصيل العلم والمعرفة عن قصور للغفلة أو لغموض المطلب مع عدم الاستعداد ، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال ، ويعبر عن هذا بالجاهل القاصر . والكلام فيه يقع في مقامات ثلاثة : ( المقام الأول ) - في وجود الجاهل القاصر وعدمه . ( المقام الثاني ) - في ترتب احكام الكفر عليه ، كالنجاسة والمنع من الإرث والتناكح وغير ذلك من الاحكام الفرعية المترتبة على الكفر . ( المقام الثالث ) - في استحقاقه العقاب وعدمه . ( اما المقام الأول ) فحق القول فيه انه لا يوجد الجاهل القاصر بالنسبة إلى وجود الصانع إلا نادرا ، إذ كل انسان ذي شعور وعقل - ولو كان