responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 169


وأما إذا كان التعليل ارشادا إلى ما يحكم به العقل من عدم جواز العمل بما لا يؤمن معه من العقاب المحتمل فلا مانع من كون المفهوم حاكما عليه إذ بعد حجية خبر العادل كان العمل به مأمونا من العقاب وكان خارجا عن حكم العقل موضوعا ، وقد ذكرنا سابقا ان الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ومنها التعليل في آية النبأ ارشاد إلى حكم العقل .
( الوجه الثاني ) - من الاشكال على الاستدلال بالآية الشريفة انه ان أريد بالتبين المذكور في الآية خصوص العلم فيكون العمل به لا بخبر الفاسق ، إذ مع العلم الوجداني كان ضم خبر الفاسق إليه من قبيل ضم الحجر إلى جنب الانسان وحيث إن العمل بالعلم الوجداني واجب عقلا كان الامر به في الآية الشريفة ارشادا إليه لا محالة ، ولا يستفاد المفهوم من الامر الارشادي ، فلا مفهوم للآية الشريفة ، وإن أريد بالتبين مجرد الوثوق يقع التنافي بين المفهوم والمنطوق بمعنى عدم إمكان العمل بهما معا ، إذ مقتضى المنطوق حجية خبر الفاسق الموثوق به بان يكون متحرزا عن الكذب وان لم يكن عادلا ، ومقتضى المفهوم حجية خبر العادل وإن لم يحصل الوثوق به كما إذا كان معرضا عنه عند الأصحاب والعلماء بين من اعتبر العدالة في حجية الخبر ولم يكتف بمجرد الوثوق ، وبين من اعتبر الوثوق ولم يعمل بخبر العادل الذي لا يوجب الوثوق كما إذا كان معرضا عنه عند الأصحاب . فالجمع بين العمل بخبر الفاسق الموثوق به بمقتضى المنطوق ، والعمل بخبر العادل وان لم يوجب الوثوق بمقتضى المفهوم احداث لقول ثالث . وهذا هو المراد من عدم امكان العمل بالمنطوق والمفهوم معا ، فيدور الامر بين رفع اليد عن أحدهما ولا ينبغي الشك في أن المتعين هو رفع اليد عن المفهوم لأنه مترتب على المنطوق ومتفرع عليه فلا يمكن الاخذ به مع رفع اليد عن المنطوق فتكون النتيجة انه لا مفهوم للآية المباركة على كلا التقديرين .

169

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست