responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 156


في محله ، فلا يكون غير الفاسق إلا العادل - ان رفع اليد - عن اطلاق المفهوم لأدلة خاصة دلت على اعتبار العدالة في حجية الخبر - لا يقدح في حجية المفهوم وكم تقييد لاطلاقات المفهوم في أبواب الفقه لأدلة خاصة ، فعدم حجية خبر الواسطة بين العادل والفاسق على تقدير امكانها انما هو لأدلة خارجية مقيدة لاطلاق المفهوم ، وكذا خبر الصبي والمجنون خارج عن اطلاق المفهوم لأدلة خاصة تدل على اعتبار الكبر والعقل ، هذا مضافا إلى امكان القول بأنه لا اطلاق للمفهوم بالنسبة إليهما ، باعتبار أن الآية الشريفة رادعة عن العمل بغير التبين بما يعمل العقلاء به لولا الردع ، كخبر الفاسق . وأما خبر الصبي والمجنون فالعقلاء بأنفسهم لا يعملون به ، بلا حاجة إلى الردع ، فهو خارج عن الآية الشريفة تخصصا ، بلا حاجة إلى دليل مقيد لاطلاق المفهوم .
ولا يخفى ان هذا الايراد غير مختص بالاستدلال بمفهوم الوصف ، بل جار على الاستدلال بمفهوم الشرط أيضا . والجواب الجواب . فتحصل ان هذه الايرادات الثلاثة غير واردة على الشيخ ( ره ) نعم يرد عليه ان هذا الوجه أيضا يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف ، لا انه وجه مستقل في الاستدلال بالآية الشريفة في قبال الاستدلال بمفهوم الوصف ، بل هو توضيح وبيان لكيفية الاستدلال بمفهوم الوصف . وحينئذ يرد عليه ما تقدم في الوجه السابق من أن التقييد بالوصف وان كان مشعرا بالعلية ، الا ان ذلك لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء فإنه متفرع على كون الوصف علة منحصرة ، وهو لا يستفاد من مجرد التعليق على الوصف على ما تقدم بيانه ، ولا حاجة إلى الإعادة .
( الوجه الثالث ) - الاستدلال بمفهوم الشرط ، بتقريب ان وجوب التبين عن الخبر قد علق على مجئ الفاسق به ، فينتفي عند انتفائه ، فلا يجب التبين عن الخبر عند مجئ غير الفاسق به . وقد أورد على هذا الوجه من الاستدلال بأمور

156

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست