responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 124


بمعنى السقط أمر موهوم لا حقيقة له ، إذ القرآن قد بلغ من الأهمية عند المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وآله مرتبة حفظته الصدور زائدا على الكتابة ، فكيف يمكن تحريفه حتى عن الصدور الحافظة له . والروايات الدالة على التحريف ، إما ضعاف لا يعتمد عليها ، وإما لا دلالة لها على التحريف بمعنى النقيصة ، بل المراد منها التقديم والتأخير أو التأويل أو غير ذلك مما ذكرناه في كتابنا ( البيان ) فراجع .
و ( ثانيا ) - ان التحريف - على تقدير تسليم وقوعه - لا يقدح في الظهور للروايات الدالة على وجوب عرض الاخبار المتعارضة ، بل مطلق الاخبار على كتاب الله ، وعلى رد الشروط المخالفة للكتاب والسنة ، فان هذه الروايات قد صدرت عن الصادقين عليهما السلام بعد التحريف على تقدير تسليم وقوعه ، فيعلم من هذه الروايات ان التحريف على تقدير وقوعه غير قادح في الظهور .
وأما منع الكبرى ودعوى عدم حجية ظواهر الكتاب على فرض تسليم الظهور ، فقد استدل له بوجهين : ( الأول ) - أن الله سبحانه منع من اتباع المتشابه بقوله تعالى : ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ) والمتشابه ما كان ذا احتمالين قبالا للمحكم ، وهو النص الذي لا يحتمل الخلاف ، فيشمل الظواهر ، ولا أقل من احتمال شمول المتشابه للظواهر ، باعتبار ان المتشابه غير ظاهر المراد ، ومجرد احتمال شموله لها يكفي في الحكم بعدم حجيتها ، لان الحجية تحتاج إلى الامضاء ومع احتمال المنع لا يثبت الامضاء .
وفيه ان المتشابه هو التفاعل من الشبه ، فيكون المراد منه كون الكلام ذا احتمالين متساويين ، بحيث كان كل منهما شبيها بالآخر ، فيكون المراد منه المجمل ولا يشمل الظواهر يقينا . ومع الغض عن ذلك والالتزام باحتمال الشمول نقول ان مجرد الاحتمال غير قادح في حجيتها ، فإنها ثابتة ببناء العقلاء ما لم يثبت الردع عنها ومجرد احتمال الردع لا يكفي في رفع اليد عنها ، مضافا إلى أن الروايات الدالة على

124

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست