آخره لاستنباط مسألة واحدة . وهذا النحو من التقطيع غير قادح في انعقاد الظهور ، كما لعله ظاهر . ثم انه لو أغمضنا عن جميع ذلك وسلمنا اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه لا ينتج ذلك انسداد باب العلمي ، إذ لا نسلم كوننا غير مقصودين بالافهام من الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام ، وذلك لأن الراوي الذي سمع الكلام من الإمام عليه السلام مقصود بالافهام قطعا ، واحتمال غفلته يدفع بالأصل ، واحتمال غفلة المتكلم منفي بالقطع ، فيحكم بان الظاهر هو مراد الإمام عليه السلام وينقل هذا الراوي ما سمعه من الإمام عليه السلام لفظا أو معنى للراوي اللاحق ، وهو مقصود بالافهام من الكلام الصادر من الراوي السابق ، وهكذا الحال بالنسبة إلى جميع سلسلة الرواة إلى أن ينتهي الامر إلى أصحاب الجوامع كالكليني ( ره ) ومن الواضح أن المقصود بالافهام من الكتب كالكافي هو كل من نظر فيها ، فيكون ظاهرها حجة له . وعليه فلا يترتب على القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه انسداد باب العلمي ، كما توهمه صاحب القوانين ( ره ) وأما الامر الثالث - أعني حجية ظواهر الكتاب - فمنعها الأخباريون وما ذكروه في وجه المنع يرجع ( تارة ) إلى منع الصغرى ، أي انعقاد الظهور و ( أخرى ) إلى منع الكبرى أي حجية الظهور . أما منع الصغرى فقد استدل له بوجوه : ( الأول ) - ان ألفاظ القرآن من قبيل الرموز ، كفواتح السور التي هي كنايات عن أشياء لا يعرفها إلا النبي وأوصياؤه المعصومون عليهم السلام . وفيه ان كونه من قبيل الرموز مناف لكونه معجزة ترشد الخلق إلى الحق ، فلو لم يكن له ظهور يعرفه أهل اللسان لاختل كونه اعجازا . ومن المعلوم ان العرب