الجعل بها ، فلا يكون الظن بنفسه حجة ، بلا فرق في ذلك بين الثبوت والسقوط فكما لا حجية للظن في ثبوت التكليف وتجري معه البراءة ، كذلك لا حجية له في سقوط التكليف بعد ثبوته ، وتجري معه قاعدة الاشتغال . هذا ونسب صاحب الكفاية ( ره ) إلى بعض المحققين القول بكفاية الظن في سقوط التكليف ، ثم وجهه بقوله : ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المتحمل أقول : كيف يمكن الالتزام بكفاية الظن في سقوط التكليف مع عدم كونه حجة من قبل المولى ؟ وكيف يكون العبد معذورا في ترك الامتثال بعد ثبوت التكليف على تقدير مخالفة ظنه للواقع ؟ ولم يلتزم بها أحد من العلماء فيما نعلم ، بل لا نظن أن يلتزم بها عالم . وأما ما ذكره صاحب الكفاية من التوجيه فهو أجنبي عن المقام ، إذ الخلاف في لزوم دفع الضرر المحتمل وعدمه إنما هو في الضرر الدنيوي لا في الضرر الأخروي ، فإنه لم يخالف أحد في لزوم دفع الضرر المحتمل الأخروي مع تنجز التكليف . الا ترى انه ليس في كل واحد من أطراف العلم الاجمالي وفي الشبهة الحكمية قبل الفحص الا احتمال الضرر ، ومع ذلك أوجبوا الاحتياط في الأول والفحص في الثاني . وليس ذلك إلا لوجوب دفع الضرر المتحمل . هذا مضافا إلى أن الالتزام بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل - ولو كان أخرويا - يستلزم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي أيضا ، وهو واضح الفساد بل ضروري البطلان . فتحصل ان الظن ليس حجة في نفسه ، بلا فرق بين مقام الثبوت ومقام السقوط . وان حجيته منحصرة بالجعل الشرعي . ( الجهة الثانية ) - في إمكان التعبد بالظن . وليعلم أنه ليس المراد بالامكان في المقام هو الاحتمال ، كما هو المراد في قولهم ( كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الامكان ما لم يذدك عنه ساطع البرهان ) لوضوح أن الاحتمال أمر تكويني غير قابل