responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 5


( حجية القطع ) وقبل الشروع فيها لابد من التنبيه على أمور :
( الأمر الأول ) - أنه لا ينبغي الشك في أن مبحث القطع ليس من مسائل علم الأصول ، إذ قد عرفت في أول بحث الألفاظ أن المسألة الأصولية هي ما تكون نتيجتها - على تقدير التمامية - موجبة للقطع بالوظيفة الفعلية ، واما القطع بالوظيفة فهو بنفسه نتيجة ، لا انه موجب لقطع آخر بالوظيفة ، وإن شئت قلت :
إن المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي بحيث لو انضم إليها صغراها أنتجت حكما فرعيا . ومن الظاهر أن القطع بالحكم لا يقع في طريق استنباط الحكم ، بل هو بنفسه نتيجة .
وبالجملة القطع بالحكم ليس إلا انكشاف الحكم بنفسه ، فكيف يكون مقدمة لانكشافه كي يكون البحث عنه من المسائل الأصولية : ويزداد هذا وضوحا بتذكر ما أسلفناه في بيان فهرس مسائل علم الأصول ولا حاجة إلى الإعادة ، وبما أن القطع بالوظيفة نتيجة المسائل الأصولية - إذ العلم بالوظيفة من لوازم العلم بالمسائل الأصولية بعد ضم الصغرى إليها - ناسب البحث عنه في الأصول استطرادا . وباعتبار أن مرجع البحث عن حجية القطع إلى صحة العقاب على مخالفته يكون شبيها بالمسائل الكلامية الباحثة عن المبدأ والمعاد وما يصح عنه تعالى وما لا يصح .
هذا كله في القطع الطريقي ، وأما القطع الموضوعي فهو وإن كان دخيلا في فعلية الحكم إلا أن نسبته إليه هي نسبة سائر الموضوعات إلى الاحكام ، فإذا

5

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست