الخبرين المتعارضين عند فقد المرجحات . ( القسم الثاني ) - التخيير العقلي الثابت في مورد التزاحم كذلك . ( القسم الثالث ) - التخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل الشرعي من جهة الاقتصار على القدر المتيقن في رفع اليد عن ظواهر الخطابات الشرعية ، وذلك كما لو ورد عام له اطلاق أحوالي ، كما قال أكرم كل عالم الظاهر في وجوب اكرام كل فرد من العلماء تعيينا من غير تقييد باكرام غيره وعدمه ، ثم علمنا من الخارج بعدم وجوب اكرام فردين منه معا كزيد وعمرو مثلا ، ودار الأمر بين خروجهما عن العموم رأسا ، بأن لا يجب اكرامهما أصلا وخروجهما تقييدا ، بأن لا يجب اكرام كل منهما عند اكرام الآخر ، ويجب اكرام كل منهما عند عدم اكرام الآخر ، ففي مثل ذلك لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن قي رفع اليد عن ظاهر الدليل ، وهو الحكم بعدم اكرام كل منهما عند اكرام الآخر . ( وبعبارة أخرى ) الدليل العام كما دل على وجوب اكرام كل منهما دل باطلاقه على وجوب اكرامه حال اكرام الآخر وعدمه . وقد علمنا من الخارج بعدم إرادة الاطلاق بالنسبة إلى حال اكرام الفرد الآخر ، فيرفع اليد عن هذا الاطلاق . وأما عدم وجوب الاكرام رأسا فهو غير معلوم ، فيؤخذ بظاهر الدليل في ثبوته ، فتكون النتيجة هي التخيير بين اكرام زيد وترك اكرام عمرو وعكسه ، وهذا البيان جار في كل ما إذا دل دليلان على وجوب أمرين ، وعلمنا من الخارج عدم وجوبهما تعيينا ، واحتملنا ثبوت الوجوب لهما تخييرا ، كما لو دل دليل على وجوب صلاة الجمعة الظاهر في كونه تعيينا . ودل دليل آخر على وجوب صلاة الظهر كذلك ، فمقتضى القاعدة رفع اليد عن الظهور في الوجوب التعييني المستفاد من الاطلاق ، وحمل كل منهما على الوجوب التخييري . و ( بالجملة ) كلما دار الامر بين رفع اليد عن أصل الحكم ورفع اليد عن اطلاقه ،