responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 29


الظان بضيق الوقت يجب عليه البدار ، ولو لم يبادر كان عاصيا ولو انكشف بقاء الوقت . والظان بالتضرر من الوضوء أو الغسل يجب عليه التيمم ، فلو توضأ أو اغتسل مع الظن بالضرر ارتكب الحرام ولو انكشف عدم الضرر ، وهكذا .
( التنبيه الثاني ) - انه ربما يستدل لحرمة التجري بالروايات الدالة على العقاب بقصد المعصية . وهناك روايات أخر دالة على عدم العقاب بالقصد ، وقد يجمع ( تارة ) بين هاتين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على القصد مع الاشتغال ببعض المقدمات . والطائفة الثانية على القصد المجرد . و ( أخرى ) بحمل الطائفة الأولى على ما إذا لم يرتدع من قصده حتى حال بينه وبين العمل مانع قهري ، والطائفة الثانية على ما إذا ارتدع عن قصده بنفسه ، ويجعل الشاهد على هذا الجمع هو النبوي الدال على أنه إذا التقي المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار ، قيل هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال ( ص ) لأنه أراد قتل صاحبه ، فان ظاهر التعليل هو إرادة القتل وعدم ارتداعه عن قصده ، وعدم تمكنه منه .
هذا ، ولكن التحقيق عدم صحة الاستدلال بالروايات الدالة على ترتب العقاب على قصد المعصية ، لحرمة التجري مع قطع النظر عن ابتلائها بالمعارض لوجوه :
( الأول ) - انها قاصرة من حيث السند أو من حيث الدلالة ، فانا راجعناها بتمامها ورأينا ان ما يدل على المقصود ضعيف السند ، كالنبوي المذكور ، وما هو تام سندا قاصر من حيث الدلالة ، راجع الوسائل ( أبواب مقدمة العبادات ) .
( الثاني ) - ان مفادها هي المؤاخذة والمحاسبة على نية المعصية الواقعية وقصد ارتكاب الحرام الواقعي ، كما هو مورد النبوي المذكور ، فلا ربط لها بالحرام الخيالي وما يعتقده المكلف حراما ، مع عدم كونه حراما في الواقع .
( الثالث ) - انه لو سلمنا كون مفادها أعم من ذلك لا دلالة لها على حرمة

29

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست