responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 283


الأجلاء من العلماء إلى أن الحكم الظاهري هو وجوب الاحتياط .
( الرابع ) من الوجوه التي استدل بها على البراءة هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان . وتحقيق الحال في هذا الاستدلال يقتضي التكلم في جهات ثلاث :
( الجهة الأولى ) - في تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدمها في نفسها ( الجهة الثانية ) - في ملاحظها مع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل .
( الجهة الثالثة ) - في لحاظها مع أدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها ( اما الجهة الأولى ) فلا ينبغي الشك في تمامية قبح العقاب بلا بيان ، على القول بالتحسين والتقبيح العقليين ، كما عليه العدلية والمعتزلة ، فإنه من الواضح أن الانبعاث نحو عمل أو الانزجار عنه إنما هو من آثار التكليف الواصل ، وما يكون محركا للعبد نحو عمل أو زاجرا له عنه انما هو العلم بالتكليف لا وجوده الواقعي ، فإذا لم يكن التكليف واصلا إلى العبد كان العقاب على مخالفته قبيحا عقلا ، إذ فوت غرض المولى ليس مستندا إلى تقصير من العبد ، بل إلى عدم تمامية البيان من قبل المولى ، فنفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامة بلا شبهة وإشكال ، ومسلمة عند الأصولي والأخباري .
و ( أما الجهة الثانية ) فالمشهور بينهم - كما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) - ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع موضوع حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، إذ مع حكم العقل بقبح العقاب مع عدم وصول التكليف إلى العبد ، لا يبقى احتمال الضرر ليجب دفعه بحكم العقل .
واشكل عليه بامكان العكس بأن تكون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، إذ مع حكم العقل بوجوب التحفظ على الحكم الواقعي حذرا من الوقوع في الضرر المحتمل ، كان هذا بيانا ،

283

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست