responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 243


( اما الجهة الثالثة ) - وهي ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بالظن غير المعتبر ، فقد التزم به شيخنا الأنصاري ( ره ) واستدل له بوجهين مذكورين في الرسائل . ولكن الصحيح عدم صحة الترجيح بالظن ، لان اخبار الترجيح كلها ضعيفة سندا أو دلالة ، إلا رواية الراوندي الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب . ( أولا ) وبمخالفة العامة ( ثانيا ) فلا وجه للتعدي إلى الترجيح بالعدالة والوثاقة وغير هما مما هو مذكور في الاخبار العلاجية ، فضلا عن التعدي إلى الترجيح بمطلق الظن . وكذا الحال في اخبار التخيير ، فإنها أيضا غير تامة فلا وجه للالتزام بالتخيير بين الخبرين المتعارضين ، كما لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بالظن ، بل يسقط كلاهما عن الحجية ، لعدم امكان شمول دليل الحجية للمتعارضين ، لعدم معقولية التعبد بالمتناقضين أو بالمتضادين ولا لأحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجح ، فلا بد من رفع اليد عن كليهما والرجوع إلي عام أو مطلق فوقهما ، ومع عدمهما كان المرجع هو الأصول العملية . وقد تعرضنا لتفصيل ذلك كله في بحث التعادل والترجيح من كتابنا هذا .

243

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست