responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 241


الشخصي ولا الاطمئنان الشخصي .
( وبالجملة ) لا بد في حجية الخبر إما من الوثوق النوعي بوثاقة الراوي أو الوثوق الشخصي بصدق الخبر ومطابقته للواقع ، ولو من جهة عمل المشهور لا من جهة وثاقة الراوي واما مع انتفاء كلا الامرين فلم يدل دليل على حجيته ولو مع حصول الوثوق النوعي ، بل اليقين النوعي بصدقه . هذا كله مع ما تقدم في أواخر بحث حجية الخبر من منع الصغرى ، وانه لم يعلم استناد المشهور إلى الخبر الضعيف ومجرد الموافقة من دون الاستناد لا يوجب الانجبار عند القائل به .
( اما الجهة الثانية ) فالمعروف بينهم فيها ان الخبر الصحيح يوهن باعراض المشهور عنه بل صرحوا بأنه كلما ازداد الخبر صحة ازداد وهنا باعراض المشهور انه . وليعلم ان محل الكلام هو الخبر الذي كان بمرأى من المشهور ومسمع ولم ، يعملوا به واما الخبر الذي احتمل عدم اطلاعهم عليه فهو خارج عن محل الكلام ، ولا اشكال في جواز العمل به مع كونه صحيحا في نفسه ، إذ لا يصدق عليه انه معرض عنه عند المشهور ، لان الاعراض فرع الاطلاع ، فمع عدم الاطلاع لا يصح إسناد الاعراض إليهم .
و ( بالجملة ) محل الكلام الخبر الذي أحرز إعراض المشهور عنه ، فالمشهور انه يوهن به ويسقط عن الحجية . وذكر صاحب بالكفاية ( ره ) انه لا يسقط بذلك عن الحجية ، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره الحاصل من إعراض المشهور أو غيره من أسباب الظن غير المعتبر وهذا هو الصحيح . وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في أواخر بحث حجية الخبر فراجع .
هذا كله من حيث السند . واما من حيث الدلالة فالمعروف بينهم عدم انجبار ضعف الدلالة بعمل المشهور ، مع عدم ظهور الخبر في نفسه ، وعدم وهن

241

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست